عنوان الفتوى : هل تجوز العمرة في العاشر من ذي الحجة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

1-هل يجوز أداء العمرة فقط يوم10 ذي الحجة وذلك لظروف العمل مع العلم أنني قمت بأداء الحج سابقاًوجزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العمرة جائزة طوال العام، قال النووي في المجموع: (قد ذكرنا أن مذهبنا جوازها في جميع السنة، ولا تكره في شيء منها، وبهذا قال مالك وأحمد وداود، ونقله الماوردي عن جمهور الفقهاء. اهـ)
وقال: واحتج أصحابنا بأن الأصل عدم الكراهة حتى يثبت النهي الشرعي.
وذهب الحنفية في ظاهر الرواية إلى أن العمرة تكره تحريماً يوم عرفة وثلاثة أيام بعده.
ودليلهم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "حلت العمرة في السنة كلها؛ إلا في أربعة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، ويومان بعد ذلك.
ولأن هذه الأيام أيام تشغل بالحج، والعمرة فيها تشغل عن ذلك.
والراجح -والله أعلم- هو قول الجمهور، لأن حديث عائشة ضعيف، ولا يعرف عنها، ولذا قال عنه النووي في المجموع: (فلا حجة فيه على الصحيح) ولأن كل وقت لا يكره فيه استدامة العمرة لا يكره فيه إنشاؤها كباقي السنة. ذكره النووي في المجموع أيضاً.
وبهذا تعلم أن عمرتك جائزة في يوم العيد، ولا شيء عليك إن شاء الله.
والله أعلم.