عنوان الفتوى : الرد على من استحسن شيئا من البدع كالاحتفال بالمولد النبوي

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أرجو النظر في الآتي ، وهو على شكل جدل بين من يقولون إن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة ، ومن يقولون إنه ليس بدعة ، فمن يقولون إنه بدعة يستدلون على ذلك بأنه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن على عهد الصحابة ، أو أحد من التابعين ، والطرف الآخر يرد ويقول : من قال لكم إن كل ما نفعله يجب أن يكون قد وُجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، أو على عهد الصحابة ، أو التابعين ، فعلى سبيل المثال نحن لدينا اليوم ما يسمَّى بـ " علم الرجال " و " الجرح والتعديل " ، وغيرها ، ولم يُنكر ذلك أحد إذ إن الأصل في الإنكار أن تكون البدعة المحدثة خالفت أصلاً ، أما الاحتفال بالمولد أين الأصل الذي خولف ، والكثير من الخلافات التي تدور حول هذا الموضوع ؟ كما أنهم يحتجون بأن ابن كثير رحمه الله أقرّ الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ، فما الحكم الراجح في هذه المسألة مدعماً بالدليل ؟ .

مدة قراءة الإجابة : 13 دقائق

الحمد لله.

أولاً :

ليُعلم أولاً أن العلماء مختلفون في تحديد تاريخ ولادة النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال ، فابن عبد البر رحمه الله يرى أنه صلى الله عليه وسلم وُلد لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول ، وابن حزم رحمه الله يرجح أنه لثمانٍ خلون منه ، وقيل : لعشرٍ خلون منه ، كما يقوله أبو جعفر الباقر ، وقيل : لثنتي عشر منه ، كما يقوله ابن إسحاق ، وقيل : وُلد في شهر رمضان ، كما نقله ابن عبد البر عن الزبير بن بكَّار .

انظر " السيرة النبوية " لابن كثير ( ص 199 ، 200 ) .

ويكفي هذا الخلاف بين العلماء لنعلم أنه لم يكن المحبُّون للنبي صلى الله عليه وسلم من سلف هذه الأمة يجزمون بيوم ولادته ، فضلاً عن احتفالهم به ، وقد مضت عدة قرون على المسلمين لم يكونون يحتفلون بهذا المولد ، حتى اخترعه الفاطميون .

قال الشيخ علي محفوظ رحمه الله :

"أول من أحدثها بالقاهرة : الخلفاء الفاطميون في القرن الرابع ، فابتدعوا ستة موالد : المولد النبوي ، ومولد الإمام علي رضي الله عنه ، ومولد فاطمة الزهراء رضي الله عنها ، ومولد الحسن والحسين رضي الله عنهما ، ومولد الخليفة الحاضر ، وبقيت الموالد على رسومها ، إلى أن أبطلها " الأفضل أمير الجيوش " ، ثم أعيدت في خلافة الآمر بأحكام الله في سنة أربع وعشرين وخمسمائة ، بعدما كاد الناس ينسونها ، وأول من أحدث المولد النبوي بمدينة " إربل " : الملك المظفر أبو سعيد في القرن السابع ، وقد استمر العمل بالمولد إلى يومنا هذا ، وتوسع الناس فيها ، وابتدعوا كل ما تهواه أنفسهم ، وتوحيه شياطين الإنس والجن" انتهى .

" الإبداع في مضار الابتداع " ( ص 251 ) .

ثانياً :

أما ما جاء في السؤال على لسان المحتفلين بالمولد النبوي : "من قال لكم إن كل ما نفعله يجب أن يكون قد وُجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، أو على عهد الصحابة ، أو التابعين " : فهو يدل على عدم معرفته بمعنى "البدعة" والتي حذرنا منها الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ؛ فما ذكره ذلك القائل هو الضابط فيما يُفعل مما يُتقرب به إلى الله تعالى من الطاعات .

فلا يجوز التقرب إلى الله بعبادة لم يشرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا مستفاد من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البدع ، والبدعة هي التقرب إلى الله تعالى بما لم يشرعه ، ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه : (كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها) .

وفي مثل هذا قال الإمام مالك رحمه الله : (فما لم يكن يومئذ ديناً ، لا يكون اليوم ديناً) .

أي : ما لم يكن ديناً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يتقرب به إلى الله ، لا يكون ديناً بعد ذلك .

ثم هذا المثال الذي ذكره السائل ، وهو علم الجرح والتعديل ، وأنه بدعة غير مذمومة ، قد ذهب إلى هذا القول الذين يقسمون البدعة إلى بدعة حسنة ، وبدعة سيئة ، ويزيدون على هذا فيقسمون البدعة إلى الأحكام التكليفية الخمسة (الوجوب والاستحباب والإباحة والتحريم والكراهة) وقد ذكر هذا التقسيم العز بن عبد السلام رحمه الله ، وتبعه عليه تلميذه القرافي .

وقد ردَّ الشاطبي على القرافي رضاه بهذا التقسيم ، فقال :

"هذا التقسيم أمر مخترَع لا يدل عليه دليل شرعي ، بل هو نفسه متدافع ؛ لأن من حقيقة البدعة : أن لا يدل عليها دليل شرعي ، لا من نصوص الشرع ، ولا من قواعده ، إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب ، أو ندب ، أو إباحة : لمَا كان ثمَّ بدعة ، ولكان العمل داخلاً في عموم الأعمال المأمور بها ، أو المخيَّر فيها ، فالجمع بين عدِّ تلك الأشياء بدَعاً ، وبين كون الأدلة تدل على وجوبها ، أو ندبها ، أو إباحتها : جمعٌ بين متنافيين  .

أما المكروه منها ، والمحرم : فمسلَّم من جهة كونها بدعاً ، لا من جهة أخرى ، إذ لو دل دليل على منع أمر ، أو كراهته : لم يُثبت ذلك كونه بدعة ، لإمكان أن يكون معصية ، كالقتل ، والسرقة ، وشرب الخمر ، ونحوها ، فلا بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم البتة ، إلا الكراهية والتحريم ، حسبما يذكر في بابه  .

فما ذكره القرافي عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع : صحيح ، وما قسَّمه فيها غير صحيح ، ومن العجب حكاية الاتفاق مع المصادمة بالخلاف ، ومع معرفته بما يلزمه في خرق الإجماع ، وكأنه إنما اتبع في هذا التقسيم شيخَه – أي : ابن عبد السلام - من غير تأمل .

- ثم ذكر عذر العز بن عبد السلام رحمه الله في ذلك التقسيم ، وأنه سمى " المصالح المرسلة " بدَعاً ، ثم قال - :

أما القرافي : فلا عذر له في نقل تلك الأقسام على غير مراد شيخه ، ولا على مراد الناس ؛ لأنه خالف الكل في ذلك التقسيم ، فصار مخالفاً للإجماع" انتهى .

"الاعتصام" (ص 152 ، 153) وننصح بالرجوع للكتاب ، فقد أبلغ في الرد ، وأجاد ، رحمه الله.

وقد مَثَّل العز بن عبد السلام رحمه الله للبدعة الواجبة على تقسيمه ، فقال :

"وللبدع الواجبة أمثلة :

أحدها : الاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله ، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ، وذلك واجب ؛ لأن حفظ الشريعة واجب ، ولا يتأتى حفظها إلا بمعرفة ذلك ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

المثال الثاني : حفظ غريب الكتاب ، والسنَّة من اللغة .

المثال الثالث : تدوين أصول الفقه .

المثال الرابع : الكلام في الجرح ، والتعديل ، لتمييز الصحيح من السقيم ، وقد دلت قواعد الشريعة على أن حفظ الشريعة فرض كفاية فيما زاد على القدر المتعين ، ولا يتأتى حفظ الشريعة إلا بما ذكرناه" انتهى .

" قواعد الأحكام في مصالح الأنام " ( 2 / 173 ) .

وقد رد عليه الشاطبي أيضاً فقال :

"وأما ما قاله عز الدين : فالكلام فيه على ما تقدم ، فأمثلة الواجب منها مِن قبيل ما لا يتم الواجب إلا به - كما قال - : فلا يشترط أن يكون معمولاً به في السلف ، ولا أن يكون له أصل في الشريعة على الخصوص ؛ لأنه من باب " المصالح المرسلة " ، لا البدع" انتهى .

" الاعتصام " ( ص 157 ، 158 ) .

وحاصل هذا الرد : أن هذه العلوم لا يصح أن توصف بأنها بدعة شرعية مذمومة ، لأنها تشهد لها النصوص العامة والقواعد الشرعية العامة ، التي تأمر بحفظ الدين ، وحفظ السنة ، ونقل العلوم الشرعية ونصوص الشرع (الكتاب والسنة) إلى الناس نقلاً صحيحاً .

ويمكن أن يقال : إن اعتبار هذه العلوم بدعة ، هو من الناحية اللغوية ، وليس من الناحية الشرعية ، والبدعة الشرعية مذمومة كلها ، أما البدعة اللغوية فمنها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم .

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله :

"فالبدعة في عرف الشرع مذمومة ، بخلاف اللغة ، فإن كل شيء أُحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محموداً ، أو مذموماً" انتهى .

" فتح الباري " ( 13 / 253 ) .

وقال - أيضاً - :

"وأما "البِدَع" : فهو جمع بدعة ، وهي كل شيء ليس له مثال تقدّم ، فيشمل لغةً ما يُحْمد ، ويذمّ ، ويختص في عُرفِ أهل الشرع بما يُذمّ ، وإن وردت في المحمود : فعلى معناها اللغوي" انتهى .

" فتح الباري " ( 13 / 340 ) .

وفي تعليقه على حديث رقم ( 7277 ) ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب 2 ، من " صحيح البخاري "  قال الشيخ عبد الرحمن البراك – حفظه الله - :

"هذا التقسيم يصح باعتبار البدعة اللغوية ، وأما البدعة في الشرع : فكلها ضلالة ، كما قال صلى الله عليه وسلم : (وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة) ، ومع هذا العموم لا يجوز أن يقال : من البدع ما هو واجب ، أو مستحب ، أو مباح ، بل البدعة في الدِّين إما محرمة ، أو مكروهة ، ومن المكروه مما قال عنها إنها بدعة مباحة : تخصيص الصبح ، والعصر بالمصافحة بعدهما" انتهى .

ومما ينبغي فهمه والوقوف عليه : أنه ينبغي النظر في توفر الأسباب ، وعدم الموانع ، في فعل الشيء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه الكرام ، فمولد النبي صلى الله عليه وسلم ، ومحبته من قبَل أصحابه : سببان توفرا زمن الصحابة الكرام لاتخاذ يوم مولده عيداً يحتفلون به فيه ، وليس هناك ما يمنعهم من ذلك ، فلما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شيئاً من هذا علم أنه ليس بمشروع ، إذ لو كان مشروعاً لكانوا أسبق الناس إليه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"وكذلك ما يُحدثه بعض الناس ، إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام ، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم ، وتعظيماً له - والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد ، لا على البدع - من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيداً - مع اختلاف الناس في مولده - : فإن هذا لم يفعله السلف ، مع قيام المقتضي له ، وعدم المانع منه ، ولو كان هذا خيراً محضاً ، أو راجحاً : لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منَّا ؛ فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيماً له منَّا ، وهم على الخير أحرص ، وإنما كمال محبته وتعظيمه : في متابعته ، وطاعته ، واتباع أمره ، وإحياء سنَّته ، باطناً ، وظاهراً ، ونشر ما بُعث به ، والجهاد على ذلك ، بالقلب ، واليد ، واللسان ؛ فإن هذه هي طريقة السابقين الأولين ، من المهاجرين ، والأنصار ، والذين اتبعوهم بإحسان" انتهى .

" اقتضاء الصراط " ( ص 294 ، 295 ) .

وهذا كلام سديد يبين أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون باتباع سنته ، وتعليمها ونشرها بين الناس والدفاع عنها ، وهذه هي طريقة الصحابة رضي الله عنهم .

أما المتأخرون فخدعوا أنفسهم وخدعهم الشيطان بهذه الاحتفالات ، ورأوا أنهم بذلك يعبرون عن محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ، أما إحياء سنته واتباعها والدعوة إليها وتعليمها للناس والدفاع عنها فهم بعيدون عن ذلك .

ثالثاً :

أما ما نسبه هذا المجادل لابن كثير رحمه الله أنه أجاز الاحتفال بالمولد النبوي ، فليذكر لنا أين كلام ابن كثير رحمه الله في هذا ، لأننا لم نقف على هذا الكلام لابن كثير رحمه الله ، ونحن ننزه ابن كثير عن مناصرة هذه البدعة والترويج لها .

والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...