عنوان الفتوى : أنكر زوجها الثاني وطئها حتى لا ترجع للأول

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة مطلقة بالثلاث من زوجها ، ثم تزوجت بعده ، وانتقلت إلى بيت زوجها الثاني وبقيت معه شهرين ، ثم طلقها ، فلما أرادت الرجوع إلى زوجها الأول ادعى زوجها الثاني أنه لم يجامعها في تلك الفترة ، وأنها كانت تمنعه من ذلك ، فهل يجوز لها الرجوع إلى زوجها الأول ؟ .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله

"ذكر صاحب المغني والشرح الكبير في المجلد الثامن من الكتابين المذكورين صفحة 501 أن المرأة يقبل قولها في ذلك ، وتحل لزوجها الأول ما لم يكذبها [يعني : زوجها الأول] ، وذكرا أن ذلك هو مذهب الشافعي رحمه الله ، و لم ينقلا عن غيره خلافا ، وهو واضح ، لأن الظاهر معها وهو متهم في إنكاره للجماع ؛ لكونها لم تحسن عشرته حسب قوله ، فيتهم بقصد منعها من زوجها الأول ، ولأن الظاهر جماعه لها ؛ لأن الغالب على الأزواج إذا خلوا بالمرأة مع القدرة هو حصول الجماع ، فإنكاره ذلك خلاف الظاهر ؛ ولأن ذلك لا يعلم إلا من طريقهما ، وقد اعترفت به ، وليس هناك ما يدفع اعترافها ، فوجب تصديقها ما لم يكذبها زوجها الأول ، والله سبحانه وتعالى أعلم ، وأسأل الله أن يمن على الجميع بالفقه في الدين والثبات عليه إنه خير مسؤول ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (22/159) .

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...