عنوان الفتوى : صفة مني المرأة
أريد أن أستشيركم وأرجو أن أجد الجواب الكافي لديكم، لأنني أصبت بالوسواس والشك فيما ينزل مني ولا أستطيع التفريق بين المذي والمني، وهذا ماجعلني دائمة الشكوك والاغتسال شبه اليومي، وهذا سبب لي الإحراج فأريد أن أعرف عندما أشعر بالشهوة وينزل مني سائل لزج شفاف مختلط بشيء أبيض اللون غزير فهل عندما أراه أعتبره منيا وأغتسل؟ علما بأنني أغير ملابسي بشكل مستمر حتى إنني من شدته خصصت لبسا للصلاة، وأخاف أن يقطع صيامي أيضا عندما ينزل، فهل الذي ينزل مني هو مني أو مذي؟ أريد شيئا قاطعا أستطيع أن أميز به بين المذي والمني، وكيف أعرف أنني أنزلت؟ وأيضا لدي سؤال آخر: فمنذ كنت صغيرة كنت أمارس العادة السرية في رمضان وكان عندي شك في أنها محرمة ولم أكن على يقين بذلك، فهل تلزمني إعادة صومي؟ فأحيانا أمارسها بالليل ولا أغتسل، فهل أيضا يلزمني إعادة صومي؟ وكنت عندما يجرح فمي أمتص الدم النازل منه ولم أكن على يقين أنه يفطر، بل كنت أشك في ذلك، فهل يلزمني إعادة صومي؟. فأفيدوني، جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمني يمكن تمييزه عن المذي بسهولة ويسر إذ أن المذي شفاف ولزج ويخرج عند التفكير في الشهوة أو رؤية ما يثيرها، لكن لا يشعر الإنسان بلذة عند خروجه، وقد يخرج من غير أن يشعر به صاحبه، وأما المني بالنسبة للمرأة فإنه أصفر ورقيق، كما في الحديث: إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر. رواه مسلم. ويخرج بلذة، وانظري الفتوى رقم: 110007 ، عن كيفية التمييز بين المني والمذي وعن حكم من لم يستطع التمييز بين المني والمذي ماذا عليه؟.
وكون السائلة دائمة الشكوك كما ذكرت قد يدل على أنها مبتلاة بالوسوسة، فإن كانت تشك هل خرج منها شيء أم لا؟ فلا تلتفت إلى تلك الشكوك، والأصل صحة الصوم والطهارة ولا يزول هذا الأصل بمجرد الشك، ودين الله يسر لا عسر فيه.
وأما امتصاص الدم فإنه أمر محرم، لأن شرب الدم حرام، ومن امتص الدم وهو صائم فقد فسد صومه ويلزمه إعادة ذلك اليوم إلا أن يكون جاهلاً بالحكم الشرعي، فإنه يعذر لجهله عند كثير من الفقهاء وانظري لذلك الفتوى رقم: 79032 ، بعنوان: هل يفطر من أتى بمفطر جاهلاً؟.
وأما ممارسة العادة السرية، فإنها تفسد صومك إذا كنت قد فعلتها نهاراً وخرج منك المني وكنت عالمة بحرمتها، ولا يبطل الصيام بممارسة تلك العادة السيئة ليلا ولو لم تغتسلي، لكن يجب عليك الاغتسال لتصلي على طهارة، فإن لم تغتسلي وصليت على غير طهارة فصلاتك باطلة، وانظري الفتوى رقم: 113612 ، عن حكم الاستمناء في رمضان، وهل تلزم منه الكفارة؟ وانظري الفتوى رقم: 108903 ، عن حكم من استمنى في رمضان جاهلاً كونه يفسد الصيام.
والله أعلم.