عنوان الفتوى : اقترض بعملة فحول إليه المال بعملة أخرى
أنا أسأل عن تحويل النقود من عملة إلى عملة سلفا: هل يجوز لي مثلا أن أستلف من رجل في موريتانيا مبلغ37.000 ألف أوقية يرسله لي عن طريق المغرب فأستلمه بالدرهم المغربي؟ وما هي الطريق المثلى في مثل هذه الحالة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقيام الرجل الذي تقترض منه بتحويل هذه العملة من بلده إلى بلدك هو ما يعرف بالصرف، ويشترط لجواز الصرف أن يتم القبض أو ما يقوم مقامه في مجلس العقد مثل أن تكون العملات المشتراة تدخل في حساب المشتري، ويدخل ثمنها في حساب البائع مباشرة عقب إتمام المعاملة، فإن هذا في مقام القبض، وراجع في ذلك الفتويين: 3702، 71612.
وإذا قام هذا الرجل بتحويل هذا المبلغ إلى الدرهم المغربي وإقراضك إياه، فالواجب عليك سداد مثل المبلغ الذي اقترضته بالدرهم المغربي. أما إن كان حصل القرض على المبلغ بالعملة الموريتانية ثم قام المقرض بتحويل مبلغ القرض نيابة عنك إلى درهم مغربي فالذي يلزمك هو رد الدين بالعملة الموريتانية، لأن هذا هو الذي ثبت في ذمتك بعقد القرض، ولكن يجوز عند السداد أن يتفق الطرفان على سداد الدين بما يساوي قيمته بعملة أخرى بشرط أن يكون ذلك بسعر الصرف يوم السداد وأن لا يفترقا وبينهما شيء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 117302.
والله أعلم.