عنوان الفتوى : حكم إخراج زكاة الفطر لغير مستحقيها وإخراجها بعد صلاة العيد
بعد أن قمنا بتوزيع زكاة الفطر لهذا العام تبقي جزء ليس باليسير منها لم نستطع إخراجه لمستحقيه نظرا لضيق الوقت المتبقي علي صلاة العيد، فخشينا الوقوع في الإثم لو تركناها لبعد العيد، فقمنا بتوزيعها على من أخذوا منها من قبل، وأيضا على من لا يستحق. فهل الأولي ما فعلنا أم الأصح توزيع ما تبقى منها بعد صلاة العيد علي مستحقيها الذين لم نستطع إعطاءهم منها؟ أرجو الرد بالتفصيل حيث ستصبح هذه الفتوى مرجعا لنا بإذن الله في مسجدنا والجمعية التابعة له.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك في كونكم أخطأتم بإعطائكم زكاة الفطر غير مستحقيها، وقد كان عليكم إذا علمتم كثرة ما وكل إليكم قسمته من الصدقات أن تبدؤوا بقسمتها مبكرا، وقد كان الصحابة يخرجون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين كما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما، فإذا ضاق الوقت ولم يمكنكم توزيع جميع الصدقة قبل الصلاة فأنتم معذورون في تأخيرها إلى ما بعد الصلاة، ومذهب الجمهور أن جميع يوم العيد وقت لتوزيع صدقة الفطر، وأن تأخيرها عن الصلاة جائز وإن كان خلاف الأفضل.
قال شمس الحق في عون المعبود: وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحب فقط وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر. انتهى.
وذهب بعض العلماء إلى أن تأخيرها عن صلاة العيد لا يجوز وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فالواجب عليكم إذا عجزتم عن قسمتها قبل الصلاة قسمتها في باقي يوم العيد.
وأما ما دفعتموه لمن لا يستحق فأنتم ضامنون له؛ لكونكم فرطتم بصرفه في غير مصرفه، فيجب عليكم المبادرة بإخراجه إلى مستحقيه من الفقراء، فإنه دين في ذمتكم، ودين الله أحق أن يقضى، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما ما دفعتموه لمن يستحق زائدا على ما أخذه من قبل فقد أجزأ ووقع موقعه، فلا يلزمكم قضاؤه لأن النصيب المدفوع للفقير من صدقة الفطر غير مقدر، فيجوز أن يدفع للفقير الواحد أكثر من فطرة.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: يجوز أن توزع الفطرة على أكثر من مسكين، ويجوز أن تعطى عدة فطرات لمسكين واحد. انتهى.
والله أعلم.