عنوان الفتوى : ضوابط جواز تغيير الاسم العربي إلى اسم أجنبي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماهو حكم تغيير الاسم العربي إلى اسم أجنبي من أسماء البلد الذي يعيش فيه المسلم في الغرب تحاشياً لأي تمييز عنصري عند البحث عن عمل أو سكن، أو درءاً لأي تعدٍ على الممتلكات بمجرد رؤية الاسم العربي؟ماهو حكم تغيير أسماء مثل عليّ، عمر، محمود...إلى أسماء أجنبية من أسماء البلد علماً أن التغيير هو تغيير شكلي للأسماء فقط وليس للعقيدة أو الدين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في ذلك إن كان الباعث عليه هو دفع لضرورة الحاجة وكانت الحاجة متحققة بالفعل وليست متوهمة ولم يكن الباعث حب التشبه بالكفار والميل إليهم.

لكن يراعى في ذلك ألا يكون ذا معنى منهي عنه شرعا، ككونه شعارا مختصا بغير المسلمين، أو فيه تعبيد لغير الله، أو تزكية للنفس، أو معنى مذموم، أو غير ذلك مما نهي عنه. وانظر لمزيد الفائدة الفتويين: 61509،  12614 . وراجع بشأن الإقامة في بلاد الكفار الفتوى رقم:51334 وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.