عنوان الفتوى : حكم تغيير المسلم اسمه إلى اسم غير إسلامي
اضطررت لتبديل اسمي العربي إلى اسم غربي في فرنسا لأتمكن من دخول بلدي ولرؤية الأهل في سوريا، وبعد علم السلطات بالاسم الجديد حاولت أن أرجع إلى الاسم العربي ولكن السلطات الفرنسية رفضت ذلك، ولم يبق حل إلا المحاكم وهذا ما لم أفعله حتى الآن وذلك لوجود تكاليف المحاماة وإمكانية الرفض. ولهذا ما زالت أوراقي الشخصية تحمل الاسم الفرنسي، وبالتأكيد عندما يتم التعارف يتم بالاسم العربي إلا مع الدوائر الحكومية. وقد منَّ الله علي ودرست الشريعة وأعمل أحيانا كإمام رسمي، وهذا يؤدي إحيانا إلى بعض الإشكاليات مع بعض المسلمين. فما رأيكم بالقضية. أرجو جوابا خاصا وعدم إحالتي إلى فتاوى سابقة. ودمتم عاملين مخلصين في خدمة الدين إلى يوم الدين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن تغيير الأسماء جائز طلبا لاسم حسن أو أحسن، وذلك لما رواه مسلم عن عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم بدل اسم عاصية وقال: أنت جميلة. بل قد يكون تغيير الاسم واجبا، وذلك في حق من تسمى باسم ينافي عقيدة الإسلام كعبد المسيح أو عبد الرسول ونحوه، روى ابن أبي شيبة من حديث هانئ بن يزيد قال: وفد على النبي صلى الله عليه وسلم قوم، فسمعهم يسمون عبد الحجر، فقال له: ما اسمك؟ فقال: عبد الحجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت عبد الله. هذا بالنسبة لتغيير الاسم إلى ما هو أحسن منه.
وأما تغيير الاسم الإسلامي ـ ولا أقول الاسم العربي لأنه إذا لم يكن إسلاميا فلا فرق بينه وبين سائر أسماء الكفار من غير العرب ـ إلى اسم غير إسلامي، فهذا من أخص مظاهر التشبه بغير المسلمين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود، وصححه الألباني رحمه الله. وبما أنك لم تقم بهذا الفعل ميلاً إلى هؤلاء ولا رغبة في التشبه بهم، وإنما فعلته احتياجا إلى دخول بلدك كما ذكرت، فلا نرى أنك ينطبق عليك الحديث السابق. ولكنك تأثم به ما لم تكن دعتك إليه ضرورة.
وراجع في حكم الإقامة في بلاد الكفر فتوانا رقم: 51334. وأما الآن وقد مضى كل شيء مما ذكرت، فالواجب عليك هو أن تتوب مما قمت به وتظل ساعيا في استرجاع اسمك الإسلامي في الوثائق الرسمية، وإذا لم تتمكن من ذلك لزمك تغييره ـ على الأقل ـ في مجال تخاطبك مع الناس.