عنوان الفتوى : حكم تزيين المساجد وحكم كتابة الأدعية والآيات على جدرانها
نحن الآن في طور بناء وترميم المسجد الذي في حيِّنا ، هنا في أمريكا ، وقد عرض علينا بعض المحسنين أن يتكفلوا بتزيين الجدران الداخلية للمسجد ببعض الآيات القرآنية ، والتشكيلات الدينية ، والتي ستكون - بإذن الله - بعيدة عن أعين المصلِّين ، بحيث لا تشغلهم ـ أو تلهيهم عن الصلاة ، كما أن هذا " النحت " سيكون عبارة عن بعض الأدعية ، والآيات ، التي تعين مَن لا يحفظ مثل هذه الأدعية والآيات أن يقرأها مباشرة من الجدار ، إضافة أنها ستضفي رونقاً خاصّاً للمسجد ، بحيث يتعرف بعض الزوار من غير المسلمين على مدى اهتمام المسلمين بأماكن العبادة ، علاوة على ذلك : فإن لها نكهة خاصة من شأنها أن تربط أبناءنا بنمط " البناء الإسلامي " ، لا سيما أنهم يعيشون هنا ، ولا يعلمون شيئاً عن ثقافتهم المعمارية . فما الحكم في هذا الشأن ؟ .
الحمد لله.
أولاً:
عمارة المساجد وبناؤها ، وتعظيمها وصيانتها ، من العبادات العظيمة ، والقربات الجليلة عند الله.
وليس من عمارتها المطلوبة كتابة الآيات ، والأحاديث ، والأدعية على الجدران ، لأن المقصود بالكتابة هو الزينة المتباهى بها ، والتي تشغل المصلين في صلاتهم ، والتي تجعل المساجد متاحف ، وأماكن للسياحة ، كما يحدث – للأسف – في كثير من البلدان ، وليس هذا الأمر مما يفتخر به المسلمون ، وإنما فعله من ركن إلى الدنيا ، وأراد منافسة الكفار في بنائهم ، أو مباهاة غيره من الحكام ، وإنما عمارة المساجد عندنا : إقامة الصلاة فيها ، والاعتكاف ، والتعليم ، وذِكر الله ، وليس هو تشييدها بأنواع الحجارة ، ولا طليها بمختلف الألوان ، ولا تزويقها بأشكال من الخطوط تُرسَم فيها الآيات ، وتُكتب فيها الأحاديث والأدعية .
ثانياً:
تعليق الآيات القرآنية على جدران البيوت ، أو المساجد : بدعة مكروهة .
" سئل الإمام مالك عن المساجد ، هل يُكره أن يكتب في قبلتها بالصبغ مثل آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين ونحوها فقال : " أكره أن يكتب في قبلة المسجد شيء من القرآن والتزويق وقال إن ذلك يشغل المصلي وكذلك ينبغي له أن يغير ما أحدثوه من إلصاق العمد في جدار القبلة وفي الأعمدة أو ما يلصقونه أو يكتبونه في الجدران والأعمدة وكذلك يغير ما يعلقونه من خرق كسوة الكعبة في المحراب وغيره فإن ذلك كله من البدع لأنه لم يكن من فعل من مضى"
انتهى من كتاب "المدخل" لابن الحاج (2/215)
فالقرآن لم ينزله الله تعالى من أجل أن يكون زينةً للجدران .
قال الإمام النووي رحمه الله : " لا تجوز كتابة القرآن بشيء نجس وتكره كتابته على الجدران عندنا " انتهى من "التبيان في آداب حملة القرآن" ص (110)
وقال ابن الهمام الحنفي : " تُكْرَهُ كِتَابَةُ الْقُرْآنِ وَأَسْمَاءُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الدَّرَاهِمِ وَالْمَحَارِيبِ وَالْجُدْرَانِ وَمَا يُفْرَشُ " انتهى من "فتح القدير" (1/310) .
ونص عليه السفاريني الحنبلي في غذاء الألباب (2/211) .
وسئل فضيلة الشيخ ابن العثيمين - رحمه الله - :
ما حكم كتابة الآيات والأحاديث على جدران المساجد ؟ .
فأجاب:
هذه تشوِّش على النَّاس ، أما كتابة الآيات على الجدران سواءً في المساجد ، أو غيرها : فإنها من البدع ، لم يوجد عن الصحابة أنهم كانوا ينقشون جدرانهم بالآيات ، ثم إن اتخاذ الآيات نقوشاً في الجدران : فيه شيء من إهانة كلام الله ، ولذلك نجد بعضهم يكتب الآيات وكأنها قصور ، أو مآذن ، أو مساجد ، أو ما أشبه ذلك ، يكيف الكتابة حتى تكون كأنها قصر ، ولا شك أن هذا عبث بكتاب الله عز وجل ، ثم لو قدِّر أنها كُتبت بكتابة عربية مفهومة : فإن ذلك ليس من هدي السلف ، وما الفائدة من كتابتها على الجدار ؟ يقول بعض الناس : يكون تذكيراً للناس ، فنقول : التذكير يكون بالقول ، لا بكتابة الآيات ، ثم إنه أحياناً يكتب على الجدار : ( وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ) الحجرات/ 12 ، وتجد الذين تحت الآية هذه يغتابون الناس ، فيكون كالمستهزئ بآيات الله .
إذاً : كتابة الآيات في المساجد ، وعلى جدران البيوت كلها : من البدع ، التي لم تكن معهودة في عهد السلف .
أما كتابة الأحاديث : ففي المساجد إذا كانت في القبلة : لا شك أنها توجب التشويش ، وقد يكون هناك نظرة ، ولو من بعض المأمومين إليها في الصلاة ، وقد كره العلماء رحمهم الله أن يكتب الإنسانُ في قبلة المسجد شيئاً ، أما في البيت : فلا بأس أن يَكتب حديثاً يكون فيه فائدة ، مثل كفارة المجلس : ( سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه ) هذا فيها تذكير .
" لقاء الباب المفتوح " ( 197 / السؤال رقم 8 ) .
وسئل الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله - :
ما حكمُ تعليقِ الآيات القرآنية على الجدران ؟ .
فأجاب :
يجبُ تعظيمُ القرآنِ الكريمِ ، وتلاوته ، وتدبُّره ، والعمل به ، أما تعليقه على الجدران : فهو من العبث ، وقد يؤدي ذلك إلى امتهانه .
وأيضاً : قد يتَّخذُ ذلك من باب تجميل الجدران بالديكورات ، والرسومات ، والكتابات ، فيُجعل القرآن ضمن ذلك ، وقد يُكتب على شكل نقوش يُقصد منها المناظرُ فقط .
وعلى كل حال : فالقرآن يجب أن يُصان عن هذا العبث ، وما كان السَّلف يعملون هذا ، والقرآن لم ينزل ليُكتب على الجدران ، وإنما أنزل ليُكتب في القلوب ، ويظهر أثره على الأعمال والتصرُّفات .
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 2 / 77 ) .
وينظر تفصيل نافع في جواب السؤال رقم : (254) ورقم (97497) .
ثالثاً:
وأما كتابة الأحاديث والأدعية على جدران المسجد : فالأحوط تركه ؛ لأنه لا يراد به – عادة وغالباً – إلا الزينة ، وإذا كان المراد به الفائدة للناس لحفظها والتذكير بألفاظها : فيجوز إذا التزمت الشروط التالية :
1. عدم جعل الأحاديث والأدعية مكتوبة على الجدران رسماً ؛ لأنها لا تزال ، فلا يستفاد من مكانها إن حفظها المصلون ، بل تكتب على ورق حائط ، يسهل تعليقه ونزعه ، وخاصة فيما يحتاجه المسلمون من معرفة ما يُكتب في مناسباتهم الموسمية .
2. أن لا تكون في قبلة المصلين ؛ حتى لا تشغلهم في صلاتهم .
3. أن لا تستعمل الزينة في الكتابة بما تفقد الحديث والدعاء هيبته .
4. تجنب كتابتها بشكل غير مقروء ، أو جعلها على شكل طائر ، أو رجل ساجد ، وما يشبهه .
5. أن تغيَّر باستمرار ، بحسب حاجة الناس ، لإزالة جهل ، أو تذكير بفضل ، أو تثبيت حفظ .
رابعاً:
وأما تزيين جدران المساجد : فقد اختلف فيه أهل العلم ، والراجح : هو المنع منه ، خاصة إن كانت الزينة من أموال الوقف ، أو كانت مُلهية للمصلين ، ومشوشة عليهم في صلاتهم ، أو بُذلت أموال طائلة في سبيل ذلك .
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِى الْمَسَاجِدِ ) .
رواه أبو داود ( 449 ) والنسائي ( 689 ) وابن ماجه ( 739 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
وروى البخاري ( 1 / 171 ) عن أَنَس بنِ مالِك : " يَتَبَاهَوْنَ بِهَا ، ثُمَّ لاَ يَعْمُرُونَهَا إِلاَّ قَلِيلاً " .
والأثر وصله ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 1 / 309 ) ، وفيه رجل مجهول .
قال بدر الدين العيني – رحمه الله - :
قوله " يتباهَون " بفتح الهاء من المباهاة ، وهي المفاخرة ، والمعنى : أنهم يزخرفون المساجد ، ويزينونها ، ثم يقعدون فيها ، ويتمارون ، ويتباهون ، ولا يشتغلون بالذِّكْر ، وقراءة القرآن ، والصلاة .
قوله " بها " ، أي : بالمساجد ، والسياق يدل عليه .
" عمدة القاري " ( 4 / 205 ) .
روى البخاري ( 1 / 171 ) عن ابْن عَبَّاسٍ قولَه : " لَتُزَخْرِفُنَّهَا ، كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ ، وَالنَّصَارَى " .
وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 1 / 309 ) وغيره ، وصححه الألباني في تحقيق " إصلاح المساجد من البدع والعوائد " لجمال الدين القاسمي ( 94 ) ، وفي " صحيح أبي داود " الكامل ( 2 / 347 ) .
قال البغوي – رحمه الله - :
وقول ابن عباس : لتزخرفنَّها كما زخرفت اليهود والنصارى ، معناه : أن اليهود والنصارى إنما زخرفوا المساجد عندما حرفوا وبدلوا أمر دينهم ، وأنتم تصيرون إلى مثل حالهم ، وسيصير أمركم إلى المراءاة بالمساجد ، والمباهاة بتشييدها ، وتزيينها .
" شرح السنة " ( 2 / 350 ) .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 11 / 275 ) :
يحرُم تزيين المساجد بنقشها ، وتزويقها بمال الوقف ، عند الحنفية ، والحنابلة ، وصرَّح الحنابلة بوجوب ضمان الوقف الذي صرف فيه ؛ لأنه لا مصلحة فيه ، وظاهر كلام الشافعية : منع صرف مال الوقف في ذلك ، ولو وقف الواقف ذلك عليهما - النقش ، والتزويق - : لم يصح في القول الأصح عندهم ، أما إذا كان النقش والتزويق من مال الناقش : فيُكره – اتفاقاً - في الجملة إذا كان يُلهي المصلي ، كما إذا كان في المحراب ، وجدار القبلة .
انتهى
سئل علماء اللجنة الدائمة :
عن مشروع يتبنى " زخرفة المساجد " ؟ .
فأجابوا:
هذا العمل غير مشروع ؛ للأحاديث الصحيحة في النهي عن زخرفة المساجد ، ولأن في ذلك إشغالاً للمصلين عن صلاتهم بالنظر ، والتفكر في تلك الزخارف ، والنقوش .
الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " المجموعة الثانية ( 5 / 191 ) .
وقد جُمعت مسألتا كتابة الآيات ، وزخرفة المساجد في فتوى واحدة من فتاوى اللجنة الدائمة :
قالوا :
لا يجوز زخرفة المساجد ، ولا كتابة الآيات القرآنية على جدرانها ؛ لما في ذلك من تعريض القرآن للامتهان ، ولما فيه من زخرفة المساجد المنهي عنها ، وإشغال المصلين عن صلاتهم بالنظر في تلك الكتابات والنقوش .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " المجموعة الثانية ( 5 / 190 ) .
والله أعلم