عنوان الفتوى : هل لها أن ترفض الذهاب لزوجها حتى يدفع المهر؟
تزوجت منذ شهرين في دولة غير مسلمة من كندي مسلم ولم يقم حتى الآن بإعطائي مهري مع علمه بأنه حق واجب للمرأة في الإسلام ، فهل إذا ما طلبني للجماع ورفضت فهل أكون على صواب أم خطا ؟
الحمد لله
المهر واجب للمرأة في نكاحها ، لقوله تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) النساء/4 ، وقوله : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) النساء/24 .
أي : مهورهن .
وينبغي أن يتفق على المهر ويذكر عند العقد ، فإن لم يتفق عليه ، ولم يذكر عند العقد ، صح النكاح ، وكان لها مهر المثل .
والمهر إن كان عاجلاً غير مؤجل ، فيحق للمرأة أن تمتنع عن الذهاب لزوجها وتمكينه منها حتى يسلمها إياه .
قال ابن قدامة رحمه الله : " فإن منعت نفسها حتى تتسلم صداقها , وكان حالاًّ , فلها ذلك . قال ابن المنذر : وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمرأة أن تمتنع من دخول الزوج عليها , حتى يعطيها مهرها ...
وإن كان بعضه حالاًّ وبعضه مؤجلاً , فلها منع نفسها قبل قبض العاجل دون الآجل " انتهى من "المغني" (7/200) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " قوله : وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال الصداق على قسمين : إما حالّ ، وإما مؤجل ، فالمؤجل ليس للمرأة طلبه ولا المطالبة به حتى يحل أجله ، وليس لها أن تمنع نفسها من الزوج ؛ لأن حقها لم يحل بعد ، لكن إذا كان المهر حالاًّ غير مؤجل ، فإن لها أن تمنع نفسها حتى تقبضه .
مثال ذلك : رجل تزوج امرأة على صداق قدره عشرة آلاف ريال غير مؤجلة ، فقالت له : أعطني المهر ، فقال : انتظري ، فلها أن تمنع نفسها ، وتقول : لا أسلم نفسي إليك حتى تسلم المهر ؛ وذلك أن المهر عوض عن المنفعة ويخشى إن سلمت نفسها واستوفى المنفعة أن يماطل بها ويلعب بها ، فيُحْرَم منها حتى يسلم الصداق " انتهى من "الشرح الممتع" (12/314) .
وعليه ؛ فلك البقاء في بيت أهلك ولك الامتناع من طلبه حتى يدفع مهرك غير المؤجل .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |