عنوان الفتوى : أم وأخت شقيقة وأختان لأب وعم لأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من محمد فى رجل توفى وله والدة وأخت شقيقة وأختين من أبيه فقط. وعم أخ لوالده من أبيه فقط. فمن المستحق فى تركته منهم وما مقدار نصيب كل من المستحقين أفيدوا الجواب ولكم من الله الثواب

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات، ولأخته الشقيقة النصف فرضا، وللأختين لأب السدس فرضا تكملة الثلثين،والباقى لعمه لأبيه تعصيبا. وهذا حيث كان الحال ذكر بالسؤال، والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...