عنوان الفتوى : الزوج مع بنت الأخت لأم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من عباس مصطفى بالآتى بتاريخ 5 يونيه سنة 1933 توفيت المرحومة الحاجة فايدة بنت إبراهيم وانحصر ميراثها الشرعى فى محمد سليمان زوجها وفى فريدة على بنت أختها لأمها فقط فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفتونا بالجواب ولكم من الله الأجر والثواب

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لبنت أختها لأمها. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...