عنوان الفتوى : يمسح على الجبيرة ما يحاذي محل الفرض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل المسح على الجبيرة بأكملها حتى ـ الفلة ـ الزائدة عن العضو المطلوب مسحه؟ أم يقتصر على العضو فقط؟. أرجو توسيع الشرح.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب في المسح على الجبائر لمن كان مرخصا له في المسح عليها أن يستوعبها بالمسح في الغسل، وكذا في الوضوء إن كانت كلها محاذية لمحل الفرض، وأما إن كان بعضها محاذيا لمحل الفرض وبعضها خارجا عن محل الفرض فالواجب أن يمسح ما حاذى محل الفرض فقط، فإن المسح بديل عن الغسل فاقتصر به على محله، قال ابن قدامة في المغني ضمن الكلام على الفرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبائر: والثاني أنه يجب استيعابها بالمسح لأنه لا ضرر في تعميمها به بخلاف الخف فإنه يشق تعميم جميعه ويتلفه المسح، وإن كان بعضها في محل الفرض وبعضها في غيره مسح ما حاذى محل الفرض، نص عليه أحمد. انتهى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم صلاة من ترك المسح على الجبيرة جهلا أو نسيانا
كيف يتطهر صاحب الجبيرة من الجنابة
شرح حديث صاحب الشجة
كيفية الطهارة مع وجود طلاء الأظافر إذا وضع كعلاج
حكم وضع الشريط اللاصق لفحص السكر وكيفية طهارة من وضعه
من كانت عليه جبيرة ولم يكن يغسل ما حولها
طهارة صاحب الجبيرة من الجنابة
حكم صلاة من ترك المسح على الجبيرة جهلا أو نسيانا
كيف يتطهر صاحب الجبيرة من الجنابة
شرح حديث صاحب الشجة
كيفية الطهارة مع وجود طلاء الأظافر إذا وضع كعلاج
حكم وضع الشريط اللاصق لفحص السكر وكيفية طهارة من وضعه
من كانت عليه جبيرة ولم يكن يغسل ما حولها
طهارة صاحب الجبيرة من الجنابة