عنوان الفتوى : يمسح على الجبيرة ما يحاذي محل الفرض
هل المسح على الجبيرة بأكملها حتى ـ الفلة ـ الزائدة عن العضو المطلوب مسحه؟ أم يقتصر على العضو فقط؟. أرجو توسيع الشرح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب في المسح على الجبائر لمن كان مرخصا له في المسح عليها أن يستوعبها بالمسح في الغسل، وكذا في الوضوء إن كانت كلها محاذية لمحل الفرض، وأما إن كان بعضها محاذيا لمحل الفرض وبعضها خارجا عن محل الفرض فالواجب أن يمسح ما حاذى محل الفرض فقط، فإن المسح بديل عن الغسل فاقتصر به على محله، قال ابن قدامة في المغني ضمن الكلام على الفرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبائر: والثاني أنه يجب استيعابها بالمسح لأنه لا ضرر في تعميمها به بخلاف الخف فإنه يشق تعميم جميعه ويتلفه المسح، وإن كان بعضها في محل الفرض وبعضها في غيره مسح ما حاذى محل الفرض، نص عليه أحمد. انتهى.
والله أعلم.