عنوان الفتوى : المسافر.. صيام أم إفطار
أنا مسافرة في رمضان المقبل ليلا بالطائرة. فهل يجوز لي الإفطار أم يجب أم يستحب؟ و جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالليل ليس محلا للصيام كما هو معلوم، وإن كانت السائلة سيمضي عليها أي جزء من النهار في السفر فإن لها الأخذ برخصة السفر ولها بقيه يومها على الراجح. هذا وإذا كانت ستقيم في البلد الذي ستسافر إليه أربعة أيام فأكثر فإنها تعتبر مقيمة من أول يوم تصل فيه في قوله الجمهور، ولا تترخص برخص السفر من الفطر وقصر الصلاة والجمع. وأما إن كانت ستقيم أقل من أربعة أيام فهي مسافرة ولها أن تفطر، وتقصر الصلاة، وتجمع بين الصلاتين.
والمسافر الذي لا يضر به الصوم مخير بين الإفطار والصيام، ولا يجب عليه الصيام، وفي صحيح مسلم عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أجد مني قوة على الصوم في السفر فهل علي جناح؟ فقال: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وفيه عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما قالا: سافرنا مع رسول الله فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض. وانظري الفتويين: 111602، 22390.
والله أعلم.