عنوان الفتوى : عدم القدرة على الزواج دواؤها التعفف لا التجرؤ على ما حرم الله
ما حكم الشرع بالانسان الذي يمارس الجنس علماً أنه مطلق ولا يملك إمكانية الزواج مرة أخرى ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فيقول الله تعالى:"والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فألئك هم العادون" نصت الآية الكريمة على أن كل أنواع الممارسة الجنسية غير هذين الطريقين : الزوجة ، والجارية . والجواري الآن غير موجودات في العالم، فلم يبق إلا النكاح ، أو أنه يكبح جماح شهوته بالصوم لقوله صلى الله عليه وسلم : " ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " أي وقاية من الفاحشة فأكثر أخي الكريم من الطاعات وخاصة الصيام ، ومن أراد أن ينجو من عذاب الله عزوجل فليحذر من أنواع الزنا فإن الزنا من موجبات النار في الآخرة إذا لم يتب العبد منه والعياذ بالله. يقول الله تعالى :"والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً* يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا" [الفرقان:68-69].فلا مناص ولا خلاص من هذا الذنب والعظيم إلا بالتوبة. والرجوع إلى الله عزوجل وقد قرن الله الزنا بالقتل العمد كما رأيت. فنسأل الله السلامة من كل ذنب.