عنوان الفتوى : هل يجوز قضاء صيام من كان يتهاون في فعل الصلاة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: إلى سماحة الوالد فضيلة شيخنا العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله ورعاه أخي توفي وله (18) عامًا وكان متهاونًا في الصلاة متكاسلًا فيها، أحيانًا يصلي وأحيانًا يتركها، وقد أفطر ما يقارب (15) يومًا من رمضان بلا عذر شرعي. هل أصوم عنه؟ هل أحج عنه؟ هل أستغفر له وأتصدق عنه؟ الرجاء الرد بسرعة للضرورة القصوى، جزاكم الله خيرًا، ونفعنا الله بعلمكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إذا كان حال أخيك ما ذكرت من التكاسل عن الصلاة وتركها في بعض الأحيان فإنه ليس لك الحج عنه ولا الصدقة عنه ولا الدعاء له؛ لقول النبي ﷺ: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة[1]، وقوله ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر[2]، وقد قال الله سبحانه: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى ... الآية [التوبة:113]. وفقك الله، ورزقنا وإياك العلم النافع والعمل به، إنه خير مسئول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[3].


--------------------
 رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم 82. رواه الترمذي في (لإيمان) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم 2621، والنسائي في (الصلاة) باب الحكم في تارك الصلاة برقم 463، وابن ماجه في (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب ما جاء فيمن ترك الصلاة برقم 1079.  استفتاء شخصي مقدم من ف. ع. من الكويت، وقد أجاب عنه سماحته بتاريخ 19/11/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 358).