عنوان الفتوى : حكم الصغير إذا ارتكب أمراً يوجب حداً
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل هناك إثم على من ارتكب محرماً من المحرمات مثل الزنا أو شرب الخمر... وهو صغير لا يعلم ما حكم الإسلام في هذا الأمر كل ما يعرفه أنه عار وغير مسموح به بين الناس. بمعنى آخر ما هي السن الأدنى التي لا يحاسب فيها الإنسان. والسلام عليكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن زنى أو شرب الخمر، أو فعل غير ذلك من المحرمات وهو صغير لم يبلغ، فهو غير مؤاخذ ولا معاقب عند الله، لما رواه أبو داود والترمذي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يعقل".
فمؤاخذة الإنسان على أعماله تكون بعد بلوغه، والبلوغ لا ينحصر في السن، بل بلوغ الصبي يحصل بواحد من ثلاثة:
1/ الاحتلام: وهو خروج المني من الرجل أو المرأة في يقظة أو منام لوقت إمكانه - استكمال تسع سنين - لقوله تعالى: (وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا) [النور:59].
ولحديث: "خذ من كل حالم ديناراً" أي: جزية. رواه الترمذي وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
2/ وظهور الشعر الخشن على العانة، لما رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح عن عطية القرظي قال: "كنت معهم يوم قريظة فأمرأن ينظر إليّ هل أنبت؟ فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت، فجعلوني في السبي".
3/ بلوغ سن الخامسة عشرة، لما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني للقتال، ولم يرني بلغت، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني بأني بلغت.
قال الإمام الشافعي رحمه الله: رد النبي صلى الله عليه وسلم سبعة عشر من الصحابة، وهم أبناء أربع عشرة سنة، لأنه لم يرهم بلغوا، ثم عرضوا عليه وهم أبناء خمس عشرة، فأجازهم منهم: زيد بن ثابت، ورافع بن خديج، وابن عمر.
وتزيد الأنثى على الذكر بأمرين هما:
الأول: الحيض، لما رواه أبو داود والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" أي: إذا كانت تحيض، لا أنها تصلي وهي حائض.
الثاني: الحمل، لأن الله تعالى أجرى العادة أن الولد يخلق من ماء الرجل وماء المرأة، قال تعالى: (فَلْيَنْظُرِ الْأِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ * يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ) [الطارق:5-7]. أي: صلب الرجل، وترائب المرأة.
والله أعلم.