عنوان الفتوى : هل يضمن الموظف الخطأ الواقع في القيمة المالية
في العمل أخطأت في القيمة المالية التي كان على الزبون أن يدفعها، فقمت بزيادة المال الذي نقص من مالي الخاص، لكني لم أذكر ذلك للمدير تجنبا للعتاب، خاصة و أنه يشك، و اضطررت إلى أن أكتب في السجل ببع شيء آخر بنفس القيمة. لكن هذا الفعل هل يعتبر نوعا من الكذب؟ شكرا لكم و أرجو أن تدعوا لي أن أجد عملا آخر في التخصص الذي درسته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الخطأ الواقع في القيمة المالية نتيجة تعد أو تفريط منك، فأنت ضامنة له، وإذا أمكن رده بدون كذب فهذا هو المطلوب، أما إذا خشيت ضررا فلا بأس فيما فعلته، مع العزم على عدم العود لمثله، لأن الكذب حرام مطلقا إلا ما استثني، وفي المعاريض والتورية مندوحة منه.
وننبهك إلى أنه لا يلزمك ضمان الخطأ الواقع في القيمة المالية إذا لم يكن هناك تعد أو تفريط، وراجعي في بيان ذلك فتوانا رقم: 121159.
ونسأل الله تعالى أن يوفقك لعمل يناسبك شرعا وطبعا.
والله أعلم.