عنوان الفتوى : حكم الفطر قبل أذان المؤذن للمغرب
هناك بعض الإخوة عندنا في المسجد في رمضان أو في غيره يفطرون قبل الآذان بعشر دقائق .هل هو من السنة أم لا؟ هل هناك حديث صحيح في هذا الأمر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن الفطر من الصوم منوطٌ بغروب الشمس، وليس بأذان المؤذن، فإذا غربت الشمسُ جاز الفطرُ لقوله تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. {البقرة:187}. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. متفق عليه.
فإذا كان المؤذنُ يؤذن بعد غروب الشمس بهذه المُدة جاز لهؤلاء الناس أن يفطروا بعد التحقق من غروب الشمس، بل يستحب ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.أخرجه البخاري.
وأما إذا كان المؤذن يؤذن عند دخول الوقت كما هو المعتاد، فإن ما يفعله هؤلاء من الفطر قبل الأذان وقبل غروب الشمس مفسد للصوم، فإن كان في صوم واجب فإنه يُعد كبيرة من الكبائر، وتجبُ عليهم التوبة النصوح إلى الله عز وجل، وقضاء هذه الأيام التي أفطروا فيها قبل غروب الشمس، وقد ورد في السنة الوعيد الشديد لمن يفعل مثل هذا الفعل، فيفطرُ قبل غروب الشمس، فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقالا: اصعد فقلت: إني لا أطيقه فقالا: إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة قلت: ما هذه الأصوات ؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما قال: قلت: من هؤلاء ؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. رواه النسائي في الكبري والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي..
والله أعلم.