عنوان الفتوى : تغيير التسمية لا يغير من حقيقة الربا
ما حكم الاقتراض من المصارف بفائدة محددة وغير مركبة لغرض بناء مسكن وكانت القيمة 30000 ألف دينار ويتم سدادها34000 ديناراً ويعتبر الفرق حسب إفادة المصرف خدمات مصرفية مقابل خدمات الاقتراض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز الاقتراض بفائدة لا من البنك، ولا من غيره، ولا لبناء مسكن، ولا لغيره.
وسواء قلت الفائدة أو كثرت، ولا عبرة بتسمية المصرف الفائدة الربوية (خدمات مصرفية مقابل الاقتراض) فهذه التسمية لا تغير من حقيقة هذه المعاملة الربوية شيئاً، وعلى المسلم أن يحذر من الربا، وعواقبه المدمرة في الدنيا والآخرة، ويكفي في ذلك أن المرابي محارب لله، ومستوجب للعن.
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) [البقرة:278-279].
ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه. وقال: هم سواء" رواه مسلم.
وراجع الفتاوى رقم:
6689، 1215، 1986.
والله أعلم.