عنوان الفتوى : هددته زوجته بإلقاء نفسها من السيارة إن لم يطلقها ففعل فهل يقع
أرجو إفادتي للأهمية القصوى وجزاكم الله خيرا: ما حكم الطلاق في الحالة التالية: حدثت مشاجرة بين الزوج وزوجته في السيارة، حتى أن الزوجة هاجت وطلبت الطلاق من زوجها فرفض، ثم هددته بأنها ستلقي نفسها من السيارة إذا لم يطلقها، وهي تعني ذلك فعلا، ويعرف زوجها بأنها ستلقي بنفسها فعلا إذا لم يطلقها، فقال لها أنت طالق. فهل يقع هذا الطلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتهديد الزوجة بإلقاء نفسها من السيارة إذا لم يطلقها زوجها يعتبر إكراها شرعيا، إذا علم الزوج عزمها على الإقدام على هذا الفعل، وعليه فلا يلزمه شيء إذا طلقها لهذا السبب.
ففى الموسوعة الفقهية الكويتية أثناء الكلام على ما يحصل به الإكراه الشرعي: ويشمل التهديد بإيذاء الغير، ممن يحبه من وقع عليه التهديد - على الشرط المعتبر فيما يحصل به الإكراه من أسبابه المتعددة - بشريطة أن يكون ذلك المحبوب رحما محرما، أو - كما زاد بعضهم - زوجة . والمالكية وبعض الحنابلة يقيدونه بأن يكون ولدا وإن نزل، أو والدا وإن علا . والشافعية - وخرجه صاحب القواعد الأصولية من الحنابلة - لا يقيدونه إلا بكونه ممن يشق على المكره ( بالفتح ) إيذاؤه مشقة شديدة كالزوجة، والصديق، والخادم. ومال إليه بعض الحنابلة. انتهى.
والله أعلم.