عنوان الفتوى : حكم تزويج الشخص المصاب بمرض في عقله
ما حكم زواج رجل غير قادر على إعالة أسرة بدنيا وعقلياً، علما بأنه ليس له من يعوله بعد وفاة أمه المسنة، ولا يرجى الخير في من هو في رعايتهم، وهدف الزواج أن نجد من يعوله بعد أمه، والحالة المادية له تسمح بالزواج، لأنه من أصحاب الأطيان، ولكن العجز فى الصحة والعقل، وما الحل إذا شفي من المرض الجسدي دون العقلي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لوليه أو وصيه أن يزوجه إن كان محتاجاً إلى الزواج، حتى ولو لم يشف من أي مرض مما به، أو شفي من بعضها ولم يشف من البعض الآخر، إن كان في زواجه حاجة لإعفافه أو حفظه ورعايته، فإن كان مرضه العقلي مطبقاً بحيث لا يفيق منه فليزوجه وليه، وإن كان يفيق من مرضه العقلي في بعض الأوقات فلا يزوج إلا في حال إفاقته وإذنه، مع ضرورة إعلام الزوجة بذلك قبل العقد، وإلا فلها الحق في فسخ الزواج إن لم تعلم قبل العقد، أو علمت بعد العقد ولم توافق على ذلك. وللاستزادة حول هذا الحكم ومعرفة أقوال العلماء في جواز ذلك، فراجع فيه الفتوى رقم: 36861، ونسأل الله له المعافاة والشفاء.
والله أعلم.