عنوان الفتوى : حكم جعل علامة على القبر ليعرف صاحبه
ورد في الأثر (رحم الله قبراً لا يعرف) فهل لي أن أجعل على قبر قريبي علامة حتى أعرفه من بين القبور إذا ذهبت لزيارته من أجل الأجر والعبرة وللدعاء له، علماً أنني لا أقوم بعمل مخالف لا نياحة ولا أية بدعة، بل زيارة على السنة، فهل لي أن أجعل علامة على القبر كحجر مميز أونحوه لتمييز القبر من غيره؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في وضع حجر ونحوه على القبر ليكون علامة يعرف بها صاحبه، وهذا مذهب جمهور العلماء: المالكية والحنابلة والشافعية، بل نص الشافعية على أنه سنة، فإن عثمان بن مظعون لما مات أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بصخرة فلم يستطع حملها، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه، ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال: أتعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي. رواه أبو داود، وحسنه الألباني. وبوَّب عليه الإمام أبو داود في سننه: (باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم) بصيغة المجهول من الإعلام، أي يجعل على القبر علامة يعرف القبر بها ، كما في (عون المعبود).
وقال الشيخ عبد المحسن العباد في (شرح سنن أبي داود): يوضع للقبر علامة حتى يعرف بها أن هذا قبر فلان، فهذا الأمر جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 25107.
أما الأثر الذي استدل به السائل الكريم: (رحم الله قبراً لا يعرف) فلم نجده في ما بين أيدينا من مراجع، ولا نظن صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.