عنوان الفتوى : حكم وضع علامة على القبر
ما حكم أو هل يجوز كتابة اسم وتاريخ وفاة شخص على قطعة من الرخام لمعرفة القبر مع مرور الزمن؟وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فوضع حجر من رخام أو غيره عند القبر ليكون علامة يعرف بها صاحبه كرهه أبو حنيفة ، وأجازه جمهور العلماء، وهو مذهب المالكية والحنابلة والشافعية، بل نصَّ الشافعية على أنه سنة، وقال الإمام أحمد: لا بأس أن يعلِّم الرجل القبر علامة يعرف بها. وذلك لما رواه أبو داود أنه لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً أن يأتيه بحجر، فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه .. ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال: أتعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي.
لكن الحديث قال عنه المنذري : في إسناده كثير بن زيد.. وقد تكلم فيه غير واحد.
أما الكتابة على القبر أو على العلامة الموضوعة عليه فإنها مكروهة عند جماهير العلماء، خلافاً لأبي حنيفة، لما رواه الترمذي والنسائي عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه.
قال الحاكم بعد تخريج هذا الحديث في المستدرك: الإسناد صحيح، وليس العمل عليه، فإن أئمة المسلمين من الشرق والغرب يكتبون على قبورهم، وهو شيء أخذه الخلف عن السلف. وتعقبه الذهبي في مختصره بأنه: محدث ولم يبلغهم النهي. وقال الشوكاني في نيل الأوطار عند شرح الحديث: فيه تحريم الكتابة على القبور، وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها. اهـ .
والنهي عن الكتابة يشمل الكتابة على ذات القبر أو على الأحجار المنصوبة علامة عليه. قال النووي في المجموع: وسواء كان المكتوب على القبر في لوح عند رأسه أو في غيره، فكله مكروه لعموم الحديث.
والله أعلم.