عنوان الفتوى : الركاز إذا وجد في أرض مملوكة
ما حكم كنز مقابر الفراعنة لو كانت طريقة خروج الكنز بالسحر، وما حكم لو كان مساحة المقبرة تتعدى حدود أرضك من تحت سطح الأرض، مع العلم بأنه في حالة معرفة أهل الأرض الأخرى تحدث فتنة، فما العمل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعمل السحر وتعاطيه وطلبه من الساحر كبيرة من كبائر الإثم، وقد يخرج صاحبه من الملة، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات: قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر... فلا يجوز الاستعانة بالسحر لاستخراج الكنوز، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 101797، والفتوى رقم: 115178.
أما إذا تم استخراج كنز من كنوز الجاهلية بطريق مشروع، فذلك جائز وحكمه حكم الركاز، والركاز هو كل مال عُلم أنه من دفن أهل الجاهلية، وفيه الخمس إذا وجدت عليه علامة تدل على أنه من دفن أهل الجاهلية، فإن وجد عليه ما يدل على أهل الإسلام فله حكم اللقطة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 105956.
وإذا وجد الركاز في أرض مملوكة، فمذهب الجمهور أنه لصاحب الأرض لا لواجده، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية إلى أن الركاز الموجود في دار أو أرض مملوكة يكون لصاحب الدار، وفي رواية أخرى عن أحمد أنه لواجده.. ونقل عن أحمد ما يدل أنه لواجده.. وذلك لأن الكنز لا يملك بملك الدار، فيكون لمن وجده، لكن إن ادعاه المالك فالقول قوله، وإن لم يدعه فهو لواجده. انتهى.
والله أعلم.