عنوان الفتوى : ماذا يجب على الأخ تجاه أخته التي تسكن وحدها
عندي أخت آنسه 35 سنة، مقيمة لوحدها بعد وفاة الوالدين في مصر، وأنا مقيم بخارج مصر للعمل وكسب الرزق أنا وأولادي. ماذا يفرض الدين علي تجاه أختي مع العلم أنه لا يوجد لدي مكسب رزق في بلدي إلا في مصانع الأدخنة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أمر الشرع بصلة الرحم ونهى عن قطعها، وجعل للقرابة حقاً واجباً، قال تعالى: فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. {الروم:38}.
فالواجب عليك تجاه أختك أن تصلها ولا تقطعها، وإذا احتاجت إلى النفقة وكنت قادراً على الإنفاق عليها وجب عليك ذلك، كما بيناه في الفتوى رقم:44020.
أما إقامتها بمفردها، فإن كانت لا تؤمن عليها الفتنة، فلا يجوز لك تركها في هذه الإقامة، ويجب عليك أن تسكنها مع أحد محارمها، كعمها أو خالها، إذا أمكن ذلك، وإذا لم يمكن ذلك، فتسكنها مع امرأة صالحة.
أما إذا كانت في إقامتها بمفردها، تأمن الفتنة، فذلك جائز، وانظر الفتوى رقم: 72469، لكن الأولى ألا تبيت وحدها، وإنما تبحث عن امرأة صالحة تنام معها، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني.
وقال المناوي: أن يبيت الرجل ومثله المرأة. فيض القدير.
وأولى ما ينبغي لك تجاه أختك أن تجتهد في البحث لها عن زوج صالح، فإنه لا حرج في عرض المرأة على الرجل ليتزوجها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 9990.
وننبه السائل إلى أنه لا يجوز العمل في مصانع الأدخنة، وانظر الفتويين رقم: 24838، 10500.
والله أعلم.