عنوان الفتوى : الجراحة بشرط إن نجحت يدفع أكثر وإن فشلت يدفع أقل
أنا أعيش في أمريكا وأريد أن أقوم بعملية طفل أنبوب، وهناك خدمة تشبه التأمين، تقوم على أساس أنه إذا حدث الحمل وولد الطفل من أول مرة فيجب علي أن أدفع قيمة العملية أكثر من قيمتها الأصلية، أما إذا فشلت أول مرة فتكون هي والعملية التي تليها بكلفة أقل من الكلفة الحقيقية، فهل يجوز الاشتراك بمثل هذا البرنامج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسألة المعروضة فيها نقطتان الأولى: حكم مشارطة الطبيب على البرء بمعنى أن يكون العقد مع الطبيب أنه إن حصل شفاء استحق أجرته، وإلا لم يستحق. وهذه مسألة أختلف العلماء في جوازها.
قال في المغني: والصحيح إن شاء الله جوازها لكن يكون جعالة لا إجارة. انتهى.
جاء في الفتاوى الهندية: وكذا لو قال لراد الآبق إن رددته من موضع كذا فلك كذا ، وإن رددته من موضع كذا فلك كذا جاز، وكذا لو قال للخياط إن خطته اليوم فلك درهم ، وإن خطته غدا فلك نصف درهم. قال أبو حنيفة يصح الشرط الأول، ولا يصح الشرط الثاني، وقال صاحباه يصح الشرطان جيمعا.
وتراجع الفتوى رقم:1458 ، في حكم أطفال الأنابيب.
والله أعلم.