عنوان الفتوى : قاطع الرحم هل يمنع من الميراث
توفيت امرأة أرملة وتركت مبلغا من المال ادخرته راتب ضمان اجتماعي كانت تأخذه من الشؤون ومن الصدقات والزكاة ولها أخ وأختان من الأب فقط وابنتان اثنتان وقد ذكرت مرارا وتكرارا لفظا قبل وفاتها بأنها غير راضية عن إعطاء أخيها أي شيء من ميراثها وذلك بسبب أنه لم يكن مهتما بها وبشوونها بالإضافة إلى أنه كان وما يزال يسلك طريق الشيطان لقيامه بشرب الخمر وكانت تقول لا أحد له شيء عندي .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم تترك المرأة من أقاربها أحدا إلا ابنتيها وأخاها وأختيها من الأب فهؤلاء هم الورثة الشرعيون لها، وكونهم كانوا قاطعين للرحم هذا لا يمنع حقهم في الميراث، فتأخذ بنتاها الثلثين والباقي تعصيبا لأخيها وأختيها للذكر مثل حظ الأنثيين، فتقسم التركة على 12 سهما لكل بنت أربعة أسهم وللأخ سهمان، ولكل أخت سهم واحد ولا عبرة بوصيتها بحرمان أخيها من الميراث، وله الحق في الميراث، ولو أوصت بحرمانه وكونه شاربا للخمر فاسقا هذا لا يمنع حقه في الميراث أيضا ولكن يرفع أمره إلى القضاء الشرعي، فإن ثبت أنه سفيه لا يحسن التصرف في المال ويصرفه في المعاصي فإن القاضي يحجر عليه ويسلم نصيبه للقضاء الشرعي، وأما قبل ذلك فلا يجوز منعه من أخذ حقه في الميراث، وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 37683.
وأما التصدق بجزء من مالها فإذا لم تترك وصية بذلك لم يجز أخذ شيء من التركة والتصدق به بدون إذن الورثة، وموافقتها على التصدق بجزء من مالها لا نرى أنها ترتقي إلى درجة الوصية.