عنوان الفتوى : حكم ترك شهود الجماعة بسبب تواجد زبون يستعمل الهاتف
لي محل هاتف عمومي، و بجواره المسجد، و الحمد لله إذا نودي للصلاة أغلق المحل و أذهب إلى المسجد و الحمد لله، لكن في بعض أوقات الصلاة أجد نفسي مضطرا لعدم الذهاب للصلاة بسبب تواجد زبون يستعمل الهاتف فأجد نفسي مضطرا لقضائها فيما بعد . فهل هذا جائز أم أني يجب أن أطلب منه الرحيل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأرجح أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة فرض عين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى: أتسمع النداء؟ قال: نعم، قال: فأجب، فإني لا أجد لك رخصة. أخرجه مسلم.
وما دمت تسمع النداء فالجماعة واجبة عليك، ولا تسقط عنك الجماعة إلا لعذر، ولا نرى ما ذكرته عذراً يبيح ترك الجماعة، إذ يمكنك أن تضع لافتة على باب المحل، تكتب فيها إن المحل يغلق قبل إقامة الصلاة بخمس دقائق مثلا، وحينها فلن يأتيك أحد في مثل هذا الوقت. كما ينبغي لك أن تنصح من أتى ليتكلم في هذا الوقت بشهود الجماعة أولاً ثم يجري مكالمته بعد ذلك.
إلا إن كانت هذه المكالمة لأمر ضروري يبيح مثله ترك الجماعة، فحينئذ يجوز لك ترك شهود الجماعة، وقد بينا بعض الأعذار المبيحة لترك الجماعة في الفتوى رقم: 60743.
والله أعلم.