عنوان الفتوى : تريد الطلاق من غير سبب فهل يسترد المهر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تزوجت من إحدى قريباتي ولم أبق معها إلا فترة قصيرة ، ظهرت بعض المشكلات بسبب عدم احترامها لي ، وعدم قبولها لما أقول لها من النصائح الدينية والاجتماعية . ثم سافرت بسبب عملي ، وأنهيت لها إجراءات التأشيرة حتى تلحق بي . ولكنها رفضت السفر إلي ، وتصر على طلب الطلاق ، وحاولت الإصلاح عدة مرات ، وتدخل بعض الأقارب للإصلاح ولكن بلا فائدة . سؤالي : هل يحقق لها أن تأخذ المؤخر ؟ مع العلم أنها هي التي تلح على الانفصال . ما هي حقوقي عليها قبل وعند الانفصال ؟ . وهل يحق لي مطالبتها بالذهب الذي قدم بالعرس والخطبة ؟ . وهل يحق لي أن أطالبهم بالتكاليف التي دفعتها للسفارة من أجل إخراج الفيزا والتي كلفتني أكثر من 3000 دولار ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله
أولا :
إذا تم النكاح فلكل من الزوجين حقوق على الآخر ، ومن هذه الحقوق : طاعة الزوجة لزوجها ، وانتقالها إليه ، وتمكينه من الاستمتاع بها ، ووجوب المسكن والنفقة لها ، إلى غير ذلك من الحقوق التي سبق بيانها في الجواب رقم 10680.
ثانيا :
لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا عند وجود عذر يبيح لها ذلك ؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .
والبأس : هو الشدة والسبب الملجئ للطلاق .
ثالثا :
إذا لم ترغب في طلاق زوجتك ، ولم يوجد تقصير منك يدعوها للطلاق ، فلك أن تأبى الطلاق وتدعو زوجتك للخلع والتنازل عن المهر المؤخر ، أو الذهب ، أو جميع ما دفعت من الذهب وغيره .
وينبغي أن تراعي ما بينكم من الرحم ، وألا تكلف أهلها فوق طاقتهم ، فلو اكتفيت باسترداد الذهب وإسقاط المؤخر كان حسنا ، وينظر جواب السؤال رقم (26247) .
ونسأل الله تعالى أن يخلف عليك خيرا ، وأن يوفقك للزوجة الصالحة التي تقر بها عينك .
والله أعلم .