عنوان الفتوى : ضوابط المتاجرة في الأسهم
ما هي ضوابط المتاجرة في البورصة ؟
بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-
فالشركات التي تطرح أسهمها في البورصة تصنف إلى ثلاث فئات:-
الفئة الأولى : شركات تتعامل بأنشطة محرمة، مثل أسهم البنوك ، وشركات التأمين وشركات الخمور، والإنتاج السينيمائي على الوضع الذي هي عليه، وهذا الفئة من الشركات لا يجوز لمسلم أن يشتري أسهمها.
الفئة الثانية :- شركات تتعامل بأنشطة مباحة دون أن تلجأ إلى أساليب محرمة ، ودون أن يتطرق إلى تعاملاتها ربا إقراضا ولا اقتراضا، وهذه الفئة قليلة، وهذه مثل أسهم البنوك الإسلامية، ومثل المؤسسات التي يكون عندها مستشارون شرعيون يضبطون وجهة الشركة ، وشراء أسهم هذه الشركات حلالا لا شك في ذلك .
الفئة الثالثة: الشركات التي تمارس أنشطة مباحة إلا أنها ربما أقرضت ، أو اقترضت بالربا، أو ربما شاب أنشطتها بعض الأنشطة المحرمة لماما، وهذا هو واقع أكثر الشركات ، وهذه مثل شركات الإسمنت والحديد والصلب وشركات الكهرباء والمواصلات والاتصالات وغيرها. وشركتك التي تسأل عنها من هذه الفئة
على أية حال ، قد صدر قرار من المجمع الفقهي الإسلامي، وقرار من مجمع الفقه الإسلامي ، كلاهما يحرمان شراء أسهم هذه الشركات ، وهذا ما نفتي به.
غير أن عددا كبيرا من أهل العلم ، وعددا من الهيئات الشرعية ترى جواز ذلك بالشروط التالية :-
1- أن لا تزيد نسبة ديون الشركة و قروضها عن طريق الفوائد عن30%.
2- أن لا تزيد نسبة الفوائد والإيرادات على الأنشطة المحرمة عن 5% أو 10%. على الأكثر من مجموع الربح للشركة.
3- أن يتم مراقبة هذه الشركات بدقة و التخلص من نسبة الفوائد فيها.
4- أو أن يقوم الشخص نفسه بتطهير ماله من نسبة الربا الذي دخل في الربح أو من أي ربح جاء عن طريق محرم، وكذلك نسبة الأنشطة المحرمة ، وهذه النسب تعرف من خلال آخر ميزانية مدققة لنشاط الشركة.
وعلى ذلك فلا مانع من الانتفاع بالأرباح التي حققتها بشرط أن تتخلص من الأرباح المحرمة في أوجه الخير ومصارف الفقراء ، وتستطيع معرفة ذلك من خلال آخر ميزانية مدققة للشركة .
والله أعلم .
حرر هذه الفتوى حامد العطار الباحث الشرعي بالموقع .