عنوان الفتوى : يتحتم تسديد القرض الربوي دفعة واحدة إذا كان سيقلل من الفائدة
زوجة أخي بالاتفاق مع زوجها سحبت قرضاً ربوياً من البنك بحجة أنه مضى عليهم عقدان من الزمن في إيجار وليس لهم وسيلة للتملك إلا القرض وقد نصحت لهم من قبل بألا يفعلوا خاصة أنهم قادرون على دفع الإيجار، وقد فتح الله علي برزق طيب ولله الحمد وأود أن أساعد بيت أخي إذ إنهم لم يدركوا أن أقساط القرض ستثقل عاتقهم خاصة أنهم من ذوي الدخل المحدود علماً أنني قد أحجمت عن تقديم هدية لهم عندما انتقلوا للسكن في هذا البيت واكتفيت بزيارتهم لأكثر من مرة والمحافظة على صلة رحمهم. وسؤالي لكم عن حكم مساعدتي لهم والتي قد تكون على إحدى الصورتين التاليتين أولاهما: أن أدفع لهم مبلغاً شهرياً كمعونة لهم في أمور معيشتهم وربما يدفعوه مع القسط الشهري للبنك، والصورة الثانية: أن أسعى لسداد ما تبقى عليهم من دين للبنك كدفعة واحدة وهو ما يسمونه مصالحة مع البنك حيث يتم تخفيض الفوائد غالباً في مثل هذه الحالة ومن ثم أهب لأخي جزءاً مما أكون قد دفعته للبنك وهب أنه نصف المبلغ ثم أطلب منه الباقي كدين لي في ذمته على أن يسدده على أقساط شهرية على ما نتفق عليه وحسب قدرته علماً أنه يمكنني إن شاء الله البدء بالصورة الأولى منذ الآن أما الثانية فأسأل الله أن ييسر لي جمع المبلغ المستحق للبنك في بضعة أشهر من الآن ثم سداده، وإن لم تكن أي من الصورتين مباحة فأرجو منكم النصيحة والدلالة على الوسيلة المشروعة لمساعدتهم كما أرجو من فضيلتكم تزويدي بالحجة فيما ستفتون به وذلك ليطمئن قلبي ولأنقل هذه الفتوى عنكم وأنا على بينة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما زاد على رأس المال من الديون الربوية لا يجوز تسديده إلا إذا كان الشخص مجبراً على ذلك، وفي حالة الاقتراض من البنك لا شك أن الشخص سيكون مجبرا على دفع هذه الزيادة, وبناء على ذلك فإن الأولى بك أن تقدم على الخيار الثاني وهو أن تدفع ما تبقى من دين البنك دفعة واحدة حتى ينجو أخوك من كبيرة التعامل بالربا, وسواء كان هذا الذي ستدفعه هو رأس المال أو الفائدة طالما تاب أخوك إلى ربه من التعامل من الربا, أما إذا لم تتبين توبته فلا ننصحك بأن أن تدفع له شيئا من الفائدة.
وأما الأدلة التي تطلبها على ذلك فهي عموم ما جاء من النصوص التي تحض على الإحسان إلى المسلمين عموما، وإلى الأرحام خصوصا ومعاونتهم وقضاء حوائجهم، ففي صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، و من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا و الآخرة، و من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
وكذا النصوص التي تحض على التعاون على البر والتقوى كقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}
ولا شك أن ما ستفعله من إخراج أخيك من ورطة الربا إنما هو من التعاون على البر والتقوى . وللفائدة تراجع الفتويين رقم: 36819، 37032.
والله أعلم.