عنوان الفتوى : هل يجب على الزوج إيقاظ زوجته لصلاة الفجر
نمت البارحة قبل زوجي وكنت في خلاف معه فلم أقل له إني ذاهبة للنوم ولم أحيه قبل النوم، ردة فعله كانت أنه لم يوقظني زوجي لصلاة الفجر كما هي العادة، ففاتني الوقت وعندما سألته عن السبب, قال إنه كان غاضباً مني فلم يوقظني.. سؤالي هو: ما الحكم الشرعي في عدم إيقاظ الزوج لزوجته لصلاة الفجر لأنه غاضبٌ منها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
قال النوويفي المجموع: يستحب إيقاظ النائم للصلاة لا سيما إن ضاق وقتها لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى.
ومن أهل العلم من مال إلى وجوب إيقاظ النائم.
قال القرطبي: لا يبعد أن يقال إنه واجب في الواجب ومندوب في المندوب لأن النائم وإن لم يكن مكلفا لكن مانعه سريع الزوال فهو كالغافل وتنبيه الغافل واجب. انتهى.
وعلى القول بوجوب إيقاظ النائم للصلاة فإن زوجك يأثم بعدم إيقاظك، وأما على القول بالندب والاستحباب فلا إثم عليه لكنه ترك الأولى والمستحب.
وننبهك إلى أنه قد ورد في الحديث: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع, وامرأة نامت وزوجها عليها ساخط, وإمام أم بقوم وهم له كارهون. رواه الترمذي، وصححه الألباني.
فإذا كان زوجك قد غضب عليك بحق فكان الواجب عليك ترضيته لئلا يشملك الوعيد الوارد في الحديث.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30008، 55182، 99848.
والله أعلم.