عنوان الفتوى : حكم تمثيل أفعال الصلاة إيهاما للغير بأنه يصلي
هل يجوز التمثيل في الصلاة وأنا جنب حتى أغتسل وهذا أمام أعين أهلي لأني أحرج أن أبقى بلا صلاة أمام أعينهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أجمعَ المسلمون على اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، وأجمعوا على أنه لا يجوزُ لمسلمٍ أن يُخل بالطهارة مع القدرة عليها.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالمسلم لا يصلي إلى غير القبلة، أو بغير وضوء أو ركوع أو سجود، ومن فعل ذلك كان مستحقا للذم والعقاب. انتهى.
وقد ورد الوعيد الشديد لمن صلى بغير طهارة فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أُمِرَ بعبد من عباد الله أن يُضرَب في قبره مائة جلدة، فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدةً واحدةً، فجُلد جلدةً واحدةً، فامتلأ قبره عليه نارًا، فلما ارتفع عنه أفاق، قال: علام جلدتموني؟ فقيل له: إنك صليت صلاةً واحدةً بغير طهور، ومررت على مظلوم فلم تنصره. أخرجه الطحاوي، وحسنه الألباني.
بل قد بالغ بعض العلماء فذهب إلى تكفيرِ من صلى بغير طهارة وهو يعلم لأنه مستهزئ، وهذا وإن كان قولاً مرجوحاً لكنه يتضمن من الزجرِ عن هذا الفعل مالا يخفى.
قال النووي رحمه الله: إن كان عالما بالحدث وتحريم الصلاة مع الحدث فقد ارتكب معصيةً عظيمةً، ولا يكفر عندنا بذلك، إلا أن يستحله، وقال أبو حنيفة: يكفر لاستهزائه.
أما حكاية أفعال الصلاة وهيَ ما سميته تمثيلاً أي لم تنو الصلاة فإنه وإن لم يصل إلى هذا الحد إلا أنه غير مشروع كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 24106 .
ثم إن كان هذا الأمر يتمادى بك حتى تُخرج الصلاة عن وقتها فحينئذٍ تكون قد ارتكبت ذنباً مضاعفاً بترك الصلاة حتى يخرج وقتها.
والواجبُ عليكَ إذا أصابتك الجنابة أن تبادر بالاغتسال ، ثم تؤدي الصلاة في وقتها بشرطها الذي هو الطهارة، وأي حرجٍ في أن تذهبَ فتغتسل، فهذا شرعُ الله ودينه لا يجوزُ أن يتحرج منه أحد، فإن الله عز وجل لا يستحيِ من الحق، وإذا كان اغتسالك حقاً فعليكَ أن تبادر بفعله دون حرجٍ أو حياءٍ من أحد، نسأل الله أن يرزقك التوبة النصوح، ويهديكَ سواء السبيل. والله أعلم.