عنوان الفتوى : النهي عن التعاون على نشر الفاحشة
إخواني الكرام أريد استشارتكم بخصوص أمر يحيرني كثيراً، أنا أعمل في مجال الإنترنت وأثناء رفعي لبعض الصور على موقع ما وهي صور والله ليست حراما لقيته يعرضها للناس الذين أرفعها لهم مع وجود (إعلانات لمواقع إباحية)، فهل هذا يعتبر محرما علي مع أني والله مضطر لأن هذا عملي والله العظيم لا دخل لي، أنا لم أرفع أيا من هذه الإعلانات، كان شرطي في التعاقد بيني وبين الموقع عدم رفع أي إعلانات عن مواد جنسية، أنا إطلاقاً لا أستفيد من وراء هذه الإعلانات الجنسية بمليم واحد، فماذا أفعل أستمر في عملي أم لا أستمر، فأرجو أن يكون الرد مقرونا بأدلة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك نصح الشخص الذي تتعامل معه بالتوبة إلى الله عز وجل، فإن لم يستجب لك ولم تتمكن من إلزامه بشرط التعاقد الذي يشترط عدم رفع هذه المحرمات، فلا يجوز لك الاستمرار في هذا العمل معه، لأن في هذا تعاوناً على نشر الفاحشة، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، ويقول عز وجل: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النور:19}..
وروى مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً.
أما كونك مضطراً لهذا العمل فنقول أولاً إن حد الضرورة الذي يبيح فعل المحرم هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء، والضرورة تقدر بقدرها، ولا نرى أنك في حال ضرورة إذ يمكنك البحث عن مواقع أخرى لا تنشر مثل هذه الفواحش أو العمل في أي مجال آخر مباح، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، وأن ما عند الله من الرزق لا ينبغي أن يطلب بمعصية الله تعالى..
وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1256، 3908، 6501، 65677.
والله أعلم.