عنوان الفتوى : أقوال العلماء في غسل شعر المرأة من الجنابة
هل يتم الاغتسال بعد ليلة الزفاف بدون غسل الشعر خاصة إذا كان نوع الشعر خشناً وقد تم تجميله وتخشى الفتاة أن يفقد زهوته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إيصال الماء إلى البشرة في الغسل الواجب، واجب بلا خلاف، سواء كان الشعر كثيفاً، أو كان خفيفاً.
وأما غسل ما استرسل من الشعر وَبلُّ ما على الجسد منه، ففيه خلاف:
قال ابن قدامة في المغني: فأما غسل ما استرسل من الشعر وبل ما على الجسد منه ففيه وجهان:
أحدهما: يجب، وهو ظاهر قول الأصحاب ومذهب الشافعي، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر، وأنقوا البشرة" رواه أبو داود وغيره، ولأنه شعر نابت في محل الغسل، فوجب غسله كشعر الحاجبين وأهداب العينين.
الثاني: لا يجب، ويحتمله كلام الخرقي وهو قول أبي حنيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات" مع إخبارها إياه بشد ضفر رأسها، ومثل هذا لا يبل الشعر المشدود ضفره في العادة، ولأنه لو وجب بله لوجب نقضه ليعلم أن الغسل قد أتى عليه، ولأن الشعر ليس من أجزاء الحيوان، بدليل أنه لا ينجس بموته ولا حياة فيه، ولا ينقض الوضوء مسه من المرأة، ولا تطلق بطلاقه، فلم يجب غسله للجنابة كثيابها.
وأما حديث: "بلوا الشعر" فيرويه الحارث بن وجيه وحده، وهو ضعيف الحديث عن مالك بن دينار.
الراجح هو وجوب غسل المسترسل من الشعر، وليس في ذلك مشقة إذ المطلوب صب الماء عليه من غير نقض المضفور منه، وأما ما ذكر في السؤال فليس عذراً شرعاً يبيح ترك ذلك الواجب الذي هو غسل الشعر.
والله أعلم.