عنوان الفتوى : لعن المؤمن كقتله
ما حكم لعن الزوجة حماتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيمنع أن تلعن الزوجة حماتها لأن لعن المسلم المعين حرام. قال العلامة البجيرمي الشافعي: اعلم أن لعن المسلم المعين حرام بإجماع المسلمين. انتهى.
واللعن ليس من شيم المؤمن، ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن باللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء. رواه الترمذي وصححه الألباني.
كما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله.
وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلاً، وإلا رجعت على قائلها.
وروى الطبراني بإسناد جيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أن قد أتى بابا من الكبائر.
والله أعلم.