عنوان الفتوى : ادعاء المحرمية كذباً من أكبر الكبائر
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز لرجل أن يشهد لامرأة بأنه أخوها من الرضاعة قصد السفر برفقته إلى البقاع المقدسة لتأدية فريضة العمرة مع العلم أن هذا الشخص ليس بأخيها من الرضاعة وإنما قام بذلك قصد تسوية وثائق إدارية؟وشكرا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلاشك أن هذا العمل حرام، وذلك من وجوه:
الأول: أن فيه شهادة زور وكذب، وذلك من كبائر الذنوب.
الثاني: أن فيه تعاوناً على الإثم والعدوان.
الثالث: أن فيه سفراً للمرأة بدون محرم، وبرفقة رجل أجنبي، وقد تحصل الخلوة المحرمة، وراجع الفتوى رقم: 5936.
الرابع: أنه قد يؤدي إلى إثبات أحكام تتعلق بالرضاع استناداً إلى هذه الشهادة التي هي على خلاف الواقع.
والواجب على من وقع منه ذلك المسارعة إلى التوبة والاستغفار.
والله أعلم.