عنوان الفتوى : تفصيل القول في ساعة الإجابة يوم الجمعة وحكم إطالة السجدة الأخيرة من أجل الدعاء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا كل يوم جمعة الساعة التي قبل غروب الشمس التي يتوقع أنها ساعة الإجابة أتعمد دخول المسجد ، وصلاة ركعتين لله سبحانه وتعالى ، تحية للمسجد ؛ ثم في آخر سجدة من الركعتين أبقى ساجداً حتى الغروب ، أدعو في سجودي ، حتى يؤذن للمغرب ؛ لأنه وقت فرصة آخر ساعة من الجمعة أحرى بالإجابة ، وأزيد فرصة التحري للإجابة وأنا ساجد ، وأحياناً إذا لم يكن هناك سبب للصلاة ، وفي وقت النهي عن الصلاة أتعمد قراءة سورة فيها سجدة ، فأسجد ساعة حتى يؤذن للمغرب يوم الجمعة ، وحالي : الدعاء ، وطول السجود ، حتى أتاني في يوم من الأيام شخص بعد أن قمت بهذا الفعل شككني فيه ، ولمح لي أنه ابتداع . هل فعلي ذلك ابتداع ؟ رغم أن نيتي تحري فرص الإجابة آخر ساعة من يوم الجمعة ، وأدعو وأنا ساجد ، الفرصتان أحرى بالإجابة ، هذا هو أصل نيتي .

مدة قراءة الإجابة : 15 دقائق

الحمد لله.

أولاً :
اختلف العلماء في تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة على أقول كثيرة ، وأقوى هذه الأقوال من حيث الأدلة : أنها الساعة التي بين أذان الجمعة وانقضاء الصلاة ، وكذا الساعة التي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس ، ولكل واحدة من الساعتين أدلة من السنَّة ، وقائل بها من أهل العلم .
أ. أما دليل الساعة الأولى : فهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - يعني في ساعة الجمعة - : (هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلى أَنْ تُقْضَى الصَّلاَةُ) رواه مسلم ( 853 ) .
وأما القائلون بها : فكثير قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
"وقد اختلف السلف في أيهما أرجح ، فروى البيهقي من طريق أبي الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري أن مسلماً قال : حديث أبي موسى أجود شيء في هذا الباب وأصحه ، وبذلك قال البيهقي ، وابن العربي ، وجماعة ، وقال القرطبي : هو نص في موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره ، وقال النووي : هو الصحيح بل الصواب ، وجزم في " الروضة " بأنه الصواب ، ورجحه أيضاً بكونه مرفوعاً صريحاً ، وفي أحد الصحيحين" انتهى .
" فتح الباري " ( 2 / 421 ) .
ب. وأما دليل الساعة الثانية : فهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يَوْمُ الجُمُعة ثِنْتَا عَشْرَةَ سَاعَةً ، لاَ يُوجَد فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ الله شَيْئاً إِلاَّ آتَاهُ إِيَّاهُ ، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ العَصْر) رواه أبو داود (1048) والنسائي (1389) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " ، والنووي في "المجموع" (4 / 471) .
وأما القائلون بها : فكثير أيضاً ، وعلى رأسهم الصحابيان أبو هريرة ، وعبد الله بن سلام رضي الله عنهما .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
"وذهب آخرون إلى ترجيح قول عبد الله بن سلام ، فحكى الترمذي عن أحمد أنه قال : أكثر الأحاديث على ذلك ، وقال ابن عبد البر : إنه أثبت شيء في هذا الباب ، وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن : أن ناساً من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ، ثم افترقوا ، فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة ، ورجَّحه كثير من الأئمة أيضا ، كأحمد ، وإسحاق ، ومن المالكية : الطرطوشي ، وحكى العلائي أن شيخه ابن الزملكاني - شيخ الشافعية في وقته - كان يختاره ، ويحكيه عن نص الشافعي" انتهى .
"فتح الباري" (2/421) .
وكل واحدة من هاتين الساعتين يُرجى فيها إجابة الدعاء .
قال الإمام أحمد : أكثر الأحاديث في الساعة التي تُرجى فيها إجابة الدعوة : أنها بعد صلاة العصر ، وتُرجى بعد زوال الشمس . ونقله عنه الترمذي .
" سنن الترمذي " ( 2 / 360 ) .
وقال ابن القيم رحمه الله :
"وعندي : أن ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة أيضاً ، فكلاهما ساعة إجابة ، وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر ، فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر ، وأما ساعة الصلاة فتابعة للصلاة تقدمت أو تأخرت ؛ لأن لاجتماع المسلمين ، وصلاتهم ، وتضرعهم ، وابتهالهم إلى الله تعالى تأثيراً في الإجابة ، فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة .
وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها ، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حض أمته على الدعاء والابتهال إلى الله تعالى في هاتين الساعتين" انتهى .
"زاد المعاد" (1/394) .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
"جاء في بعض الروايات عند مسلم أنها ( حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة ) ، هكذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى مرفوعاً ، وعلله بعضهم بأنه من كلام أبي بردة بن أبي موسى وليس مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، والصواب ثبوت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وجاء أيضا من حديث جابر بن عبد الله وعبد الله بن سلام أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ، وجاء في بعض الأحاديث أنها آخر ساعة من يوم الجمعة ، وكلها صحيحة لا تنافي بينها ، فأحراها وأرجاها : ما بين الجلوس على المنبر إلى أن تقضى الصلاة ، وما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس ، هذه الأوقات هي الأرجى لساعة الإجابة ، وبقية الأوقات في يوم الجمعة كلها ترجى فيها إجابة الدعاء ، لكن أرجاها ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة ، وما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس كما تقدم ، وبقية ساعات الجمعة ترجى فيها هذه الإجابة لعموم بعض الأحاديث الواردة في ذلك ، فينبغي الإكثار في يوم الجمعة من الدعاء ؛ رجاء أن يصادف هذه الساعة المباركة ، ولكن ينبغي أن تحظى الأوقات الثلاثة المذكورة آنفا بمزيد من العناية ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نص على أنها ساعة الإجابة" انتهى .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 12 / 401 ، 402 ) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
"فأرجى ساعات الجمعة بالإجابة هي وقت الصلاة ، وذلك لأمور :
أولاً: لأن ذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
وثانياً: أن هذا اجتماع من المسلمين على عبادة واحدة بقيادة واحدة ، يعني : إمام واحد ، وهذا الاجتماع يكون أقرب إلى الإجابة ، ولهذا في يوم عرفة حين اجتمع المسلمون على صعيد عرفة ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا يباهي بهم الملائكة ويجيب دعاءهم ، لذلك احرص يا أخي على الدعاء في هذا الوقت ، وهو وقت صلاة الجمعة ، لكن متى تدخل هذه الساعة ومتى تخرج ؟ تدخل من حين أن يدخل الإمام إلى أن تقضى الصلاة ، فلننظر الآن متى ندعو ، دخل الإمام وسلم ، وبعد ذلك الأذان ، الأذان ليس فيه دعاء فيه إجابة للمؤذن ، بعد الأذان هناك دعاء ، بين الأذان والخطبة هناك دعاء ، تقول بعد الأذان : (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والقائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة ، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته ، إنك لا تخلف الميعاد) ، ثم تدعو بما شئت ، ما دام الخطيب لم يشرع في الخطبة فأنت في حل فادع الله بما شئت ، كذلك أيضاً بين الخطبتين تدعو الله بما شئت من خيري الدنيا والآخرة ، كذلك أيضاً في أثناء الصلاة في السجود : (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد) كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أقرب ما تكون من الرب وأنت ساجد ... .
ولكن هل هناك محل دعاء ثانٍ في الصلاة ؟ بعد التشهد كما في حديث ابن مسعود حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التشهد ثم قال بعده : (ثم ليتخير من الدعاء ما شاء) ، وكلمة : (ما شاء) عند علماء الأصول تفيد العموم .
فصار عندنا الآن في ساعة الإجابة وقت صلاة الجمعة عدة مواطن للدعاء ، فانتهز الفرصة يا أخي ، انتهز الفرصة في الدعاء في صلاة الجمعة لعلك تصادف ساعة الإجابة .
هناك أيضاً ساعة أخرى ترجى فيها الإجابة من نفس اليوم ، وهي : ما بعد العصر إلى أن تغرب الشمس ، لكن هذا القول أشكل على بعض العلماء ، وقال : إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : (وهو قائمٌ يصلي) وبعد العصر لا توجد صلاة ، أجاب عنهم العلماء ، فقالوا : إن منتظر الصلاة في حكم المصلي ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (ولا يزال في صلاةٍ ما انتظر الصلاة)" انتهى .
" دروس وفتاوى الحرم المدني عام 1416هـ " .
وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم : (وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي) وبعد صلاة العصر ليس وقتا للصلاة، فهناك احتمالان في معنى قوله صلى الله عليه وسلم : (وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي) :
أ. أن يكون معناه الجلوس وانتظار الصلاة ، ويسمى ذلك شرعاً " صلاة " .
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: فَقُلْتُ لَهُ – أي: لعبد الله بن سلام - فَأَخْبِرْنِي بِهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ : هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، فَقُلْتُ : كَيْفَ هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي) ، وَتِلْكَ السَّاعَةُ لَا يُصَلِّي فِيهَا ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ : أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ) ؟ قَالَ : فَقُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : هُوَ ذَاكَ .
رواه الترمذي (491) وأبو داود (1046) والنسائي (1430) ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
ب. ويحتمل أن يكون معناه الدعاء ، والصلاة في اللغة هي "الدعاء" .
قال بدر الدين العيني رحمه الله :
فهذا دل على أن المراد من الصلاة : الدعاء ، ومن القيام : الملازمة ، والمواظبة ، لا حقيقة القيام .
"عمدة القاري شرح البخاري" (6/242) .
فيكون معنى (وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي) أي : وهو ملازم للدعاء .
فمن أراد أن يتحرى وقت الإجابة بعد العصر يوم الجمعة : فلذلك صور متعددة ، منها :
1. أن يبقى بعد صلاة العصر لا يخرج من المسجد يدعو ، ويتأكد ذلك منه في آخر ساعة من العصر ، وهذه أعلى المنازل .
وكان سعيد بن جبير إذا صلى العصر لم يكلم أحداً حتى تغرب الشمس .
2. أن يذهب إلى المسجد قبل المغرب بزمن ، فيصلي تحية المسجد ، ويدعو إلى آخر ساعة من العصر ، وهذه أوسط المنازل .
3. أن يجلس في مجلس – في بيته أو غيره – يدعو ربه تعالى في آخر ساعة من العصر ، وهذه أدنى المنازل .
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
من أراد إدراك الساعة الأخيرة من يوم الجمعة للدعاء وسؤال الله هل يلزم أن يكون في المكان الذي صلى فيه العصر ، أم قد يكون في المنزل ، أو في مسجد آخر ؟ .
فأجاب :
"ظاهر الأحاديث الإطلاق ، وأن من دعا في وقت الاستجابة : يُرجى له أن يجاب في آخر ساعة من يوم الجمعة ، يُرجى له أن يجاب ، ولكن إذا كان ينتظر الصلاة في المسجد الذي يريد فيه صلاة المغرب : فهذا أحرى ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (وَهُوَ قَائِمٌ يُصّلِّي) - رواه البخاري - ، والمنتظر في حكم المصلي ، فيكون في محل الصلاة أرجى لإجابته ، فالذي ينتظر الصلاة في حكم المصلين ، وإذا كان مريضاً وفعل في بيته ذلك : فلا بأس ، أو المرأة في بيتها كذلك تجلس تنتظر صلاة المغرب في مصلاها ، أو المريض في مصلاه ويدعو في عصر الجمعة يرجى له الإجابة ، هذا هو المشروع ، إذا أراد الدعاء يقصد المسجد الذي يريد فيه صلاة المغرب مبكراً فيجلس ينتظر الصلاة ، ويدعو" انتهى .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 30 / 270 , 271 ) .
وعلى هذا فما تفعله – أخي السائل - خطأ من وجهين :
أ. ظنك أن الصلاة في الحديث هي الصلاة ذات الركوع والسجود ، وإنما معناها : انتظار الصلاة ، أو ملازمة الدعاء كما سبق .
ب. إطالة السجدة الثانية في ركعتي تحية المسجد مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ، حيث كان هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن أفعالها قريبة من السواء ، وقد سبق في جواب السؤال رقم (111889) أن إطالة السجدة الأخيرة في الصلاة من أجل الدعاء مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم .
والله أعلم .