عنوان الفتوى : الأذان عبر مكبر الصوت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا صاحب

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكرته من كونِكَ مقيماً في بلدٍ غربي ويُمنع هناك استخدام مكبرات الصوت فننصحك أولاً -إن كان عندك قدرة- بالانتقال إلي دارِ الإسلام حيثُ دين الله قائم وشعائر الإسلام ظاهرة، وأما إذا كنت عاجزاً عن ذلك فاعلم أن ما ذكرناه في الفتوي المشار إليها ونقلناه عن أهل العلم إنما هو مقيدٌ بالقدرة، فإن التكاليف تسقط بالعجز، قال تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286 }.

وقال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا استطعتم {التغابن:16 }.

 فقاعدة الشرع أن من عجز عن شيءٍ سقط عنه، فإذا كنتم عاجزين عن إظهار الأذان فلا حرج عليكم وافعلوا ما تقدرون عليه من رفع الصوت بالأذان داخل المساجد بحيثُ لا يحصل لكم ضرر.

 وأما ما ذكرته عن وجوبِ الأذان على من صلى في بيته فلم يقل به أحدٌ من أهل العلم فيما نعلم، والذين أوجبوا الأذان إنما أوجبوه علي الجماعة. لحديث: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما. رواه البخاري.

 والحديثُ الذي ذكرته لا يدلُ علي الوجوب وإنما فيه فضيلةُ أذان المنفرد ومثوبةُ فاعله ، وقد نصَّ الشيخُ الألباني في الكلام الذي ذكرته عنه علي الاستحباب فلا إشكال، وأما الاكتفاء بالإقامة فهو جائزٌ للمنفرد وجائزٌ كذلك عند من لا يوجب الأذان لكن تفوتُ به الفضيلة، وإذا كنتم لا تسمعون النداء بتاتاً كما تقول فعليكم أن تتحروا أوقات الصلاة وتحرصوا على إتيان المساجد للصلاة فيها في جماعة، وهذه المساجد يوجد فيها بفضل الله من يؤذنون بداخلها ويقيمون الصلاة ويفعلون ما يقدرون عليه، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للثبات على دينه.

والله أعلم.