عنوان الفتوى : زكاة المال المستفاد أثناء الحول

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حصلت على مبلغ 165000 في الشهر السابع سنه 2007 وصرفت جزءا من المبلغ في الزواج وتبقى من المبلغ 15000 درهم ولكن المبلغ المتبقي يصل أحيانا إلى 10000 درهم ولم يقل عن 10000 وحال الحول على المبلغ هل عليه زكاة أم لا، وكم المبلغ إذا وجدت الزكاة مع العلم أني أضفت مبلغا فوق 10000 وأصبح 50000 منذ شهر....

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يشترط لوجوب الزكاة ملك النصاب وحولان الحول، والنصاب هو ما يساوي عشرين دينارا من الذهب أو مائتي درهم من الفضة، انظر الفتوى رقم: 4053.

ثم لا بد أن تعلم أخي الحبيب أن حول الزكاة يُحسب بالحول الهلالي -التقويم الهجري- لا الميلادي، والتقويم الهجري ينقص عن الميلادي أحدَ عشرَ يوماً تقريباً، فعليك أن تحدد اليوم الذي ملكت فيه النصاب بالتاريخ الهجري، ولأن المال الذي ملكته قبل أكثر من سنة لم ينقص عن عشرةِ آلاف درهم فإن كان هذا المبلغ يبلغ النصاب حسب التفصيل الذي بيناه، فعليك أن تبادر بإخراج زكاته وهي ربع العشر (2,5%)، وأما الزيادة التي حصلت لك في أثناء الحول حتى صار بها المال خمسين ألفاً فهذه إن كانت متولدةً عن الأصل كأن كانت ربح تجارةٍ فإنه تلزمك زكاتها مع الأصل بلا خلافٍ بين العلماء، وأما إن كانت غيرَ متولدةٍ عن الأصل -وهذا هو الظاهر من سؤالك- بأن أتتك من طريقٍ آخر(إرثٍ أو راتب أو نحوه) فالصحيح من قوليّ العلماء وهو مذهب الجمهور أنك تحسب لها حولاً مستقلاً فإذا مضى زكيتها، وإن شئت أن تزكي هذا المال المستفاد مع أصل المال جاز لأنه تعجيلٌ للزكاة في الحول وهو جائزٌ عند الجمهور، وراجع فيه فتوانا رقم: 6497، . واحرص على إخراج الزكاة في موعدها، وألا يتكرر منك تأخير إخراج الزكاة عن وقتها لكي لا تعرض نفسك لسخط الله عز وجل...وبالله التوفيق

والله أعلم.