عنوان الفتوى : حكم الاعتمار من مال الأب الذي يعمل في الحرام
والدي يشتغل في الحرام, وأريد أن أعتمر, هل يجوز أن يعطيني مالا لأعتمر, أو آخذ منه دينا وعندما أعمل أرد الدين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان مال أبيك مختلطاً أي بعضه حلال وبعضه حرام فيجوز لكَ أن تأخذ من ماله ما تعتمر به أو أن تقترض منه ثم تقضيه المال بعد ذلك، وذلك لأن النبي – صلي الله عليه وسلم – أكل من طعام اليهودي الذي دعاه إلي خبزٍ وإهالةٍ سنخة كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه الألباني في الإرواء، ومات – صلي الله عليه وسلم – ودرعه مرهونة عند يهودي أخرجه البخاري.
ومن المعلوم أن اليهود كما وصفهم الله: أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ {المائدة: 42}.
وأما إذا كان جميع مال أبيك محرما فليس لك أن تعامله فيه بأخذ هبةٍ أو قرض، وإذا لم يكن معكَ ما تعتمر به فإن الله لم يكلفك العمرة لأنه تعالي لا يكلف نفساً إلا وسعها، وقد قال تعالي: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا {آل عمران: 97} ، والعمرة كالحج في ذلك.
والله أعلم.