عنوان الفتوى : لا بأس بعقد السلم إن توفرت شروطه
من المعلوم أن الوسيط هو شخص يتوسط بين بائع ومشتر في صفقة معينة ويحصل على عمولته في الحال، لكن حالتي مختلفة أنا أرغب أن أكون وكيل مشتريات بالعمولة أي أشتري لزبوني بسعر السوق مقابل عمولة عن كل كيلو غرام في حين أنني أضمن له بضاعته وبضاعته هي السمك المجفف مع العلم أنني أشتريه غير جاف وأقوم بتجفيفه له وفق مواصفاته التي يريد هو والتي اتفقت معه عليها مع أنني سأعيد له ما بقي من نقوده في هذه الحالة، هل الأفضل أن أتفق معه على بيع السلم لأنه أحوط لي خشية أن لا أتمكن من تسجيل كل أسعار شراء الأسماك أم أواصل معه بهذه الطريقة . وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عقدي الوكالة والسلم عقدان مشروعان بشروطهما المعروفة شرعا، فللمتعامل أن يختار أيهما أيسر عليه وأسهل وأبعد عن الإثم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه. رواه البخاري ومسلم، لكن الوكيل لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، وهذا مخالف لما تتفقان عليه، ومن ثم فإن عقد السلم إن توفرت شروطه هو الذي ينبغي أن تتعاقد عليه.
والله أعلم.