عنوان الفتوى : أحد الورثة يرفض بيع العقار الموروث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الشرع في أن نبيع نحن الورثة (أم، ثلاثة أبناء وبنتين، أصغرنا سنا بنت في الواحدة والخمسين من عمرها ) ما تركه أبونا ( بيت وأرض فلاحية ) بعد وفاته،وأمنا يشدها حنين إلى البيت مع العلم أننا غادرنا هذا البيت منذ أربع وأربعين سنة، وهي تعيش في كنف أحد الأبناء ولا ينقصها شيء بحمد الله تعالى ومنه.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فما يتركه الميت بعد وفاته يكون ملكا للورثة، كل على حسب نصيبه الشرعي، فإذا اتفق الورثة على بيع التركة وكانوا جميعا بالغين راشدين فلهم ذلك، ويقتسمون الثمن بناء على النصيب الشرعي لكل واحد من التركة، وإن كان مقصود السائل بقوله: وأمنا يشدها حنين إلى البيت.. أي أن أمه غير راضية بالبيع وترفضه فلا يخلو الحال من أمرين:

الأول: أن تكون الأرض والدار الموروثة يمكن قسمتها بينكما القسمة الشرعية بدون ضرر على أحدكم، أو يمكن قسمتها مع أخذ المتضرر العوض فهذه تقسم ولكل واحد الحق في بيع نصيبه.

الثانية: أن تكون الدار والأرض لا يمكن قسمتها إلا بضرر فهذه لا تباع إلا برضا الورثة جميعا، ولكن من دعا شريكه إلى البيع أجبر عليه، فإن أبى باعه عليه الحاكم، وقد سبق تفصيل ما ذكرنا في الفتوى رقم: 104153.

وينبغي مراعاة حال الوالدة الكريمة وجبر خاطرها فإن لها من الحق والبر ما ليس لغيرها من الشركاء.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء