عنوان الفتوى : أحد الورثة يرفض بيع العقار الموروث
ما حكم الشرع في أن نبيع نحن الورثة (أم، ثلاثة أبناء وبنتين، أصغرنا سنا بنت في الواحدة والخمسين من عمرها ) ما تركه أبونا ( بيت وأرض فلاحية ) بعد وفاته،وأمنا يشدها حنين إلى البيت مع العلم أننا غادرنا هذا البيت منذ أربع وأربعين سنة، وهي تعيش في كنف أحد الأبناء ولا ينقصها شيء بحمد الله تعالى ومنه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
الأول: أن تكون الأرض والدار الموروثة يمكن قسمتها بينكما القسمة الشرعية بدون ضرر على أحدكم، أو يمكن قسمتها مع أخذ المتضرر العوض فهذه تقسم ولكل واحد الحق في بيع نصيبه.
الثانية: أن تكون الدار والأرض لا يمكن قسمتها إلا بضرر فهذه لا تباع إلا برضا الورثة جميعا، ولكن من دعا شريكه إلى البيع أجبر عليه، فإن أبى باعه عليه الحاكم، وقد سبق تفصيل ما ذكرنا في الفتوى رقم: 104153.
وينبغي مراعاة حال الوالدة الكريمة وجبر خاطرها فإن لها من الحق والبر ما ليس لغيرها من الشركاء.
والله أعلم.