عنوان الفتوى : هل يجوز تأخير السعي عن الطواف بساعتين أو أكثر؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لنا أن نفرق بين الطواف والسعي بساعتين فأكثر ثم نسعى بعد ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله.

نعم ، لا حرج من تأخير السعي عن الطواف ، وإن كان الأفضل أن يكون السعي عقب الطواف .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (10/240) :
"ولا تجب الموالاة بين الطواف والسعي .
قال الإمام أحمد : لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح أو إلى العشي .
وكان عطاء , والحسن لا يريان بأسا لمن طاف بالبيت أول النهار أن يؤخر الصفا والمروة إلى العشي . وفعله القاسم , وسعيد بن جبير" انتهى .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة :
"السنة أن يكون السعي متصلاً بالطواف بقدر الاستطاعة، فإن أخر السعي كثيراً ثم سعى أجزأه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/263) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي حتى وإن لم يكن ضرورة ، فلو فرض أن الإنسان طاف في أول النهار وسعى في آخره فلا حرج عليه ، أو طاف في أول الليل وسعى في النهار فلا حرج ، لأن الموالاة بين الطواف والسعي سنة وليست بواجبة" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/201) .

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...