عنوان الفتوى : حكم دفع البنك قيمة العقار واستردادها على أقساط بزيادة
أقدم إليكم موضوعي: يقوم مصرف الادخار والاستثمار العقاري في بلدي بمنح قروض للمواطنين لغرض السكن وهي ممولة من خزينة الدولة وليست من أموال أو أرباح المصرف الذاتية والمصرف مصرف حكومي وليس خاصا يقوم القرض بتقديم خدمة للراغبين بشراء مسكن من مواطن آخر حيث يقوم البائع صاحب المسكن بالتنازل عن المسكن لصالح الشاري ويأخذ البائع صكا بقيمة 47000 من البنك مقابل مسكنه ثم يقوم الشاري بتسديد مبلغ 53000 علي أقساط للمصرف كمقابل لامتلاك المسكن فهل هده العملية قرض ربوي أم أنها بيع بالأجل والبيع بالأجل أباحه الفقهاء حيث إن الشاري لم يقبض مبلغ الـ 47000 لا نقدا ولا صكا فقط يقوم بتسديد القيمة المطلوبة منه للمصرف فهل الأمر يمكن تشبيهه كالتالي أن المصرف اشتري المنزل من مالكه السابق بمبلغ 47000 ثم باعه للمشتري بقيمة 53000 هل هذا هو الوصف الصحيح لهده العملية أم لا؟ أرجو ردكم السريع علما بأن البيع بالأجل مجاز حسب الكثير جدا من العلماء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يبدو لنا هذه المسالة من باب" قرض جر نفعا" للمقرض فتحرم إذا لم يقم البنك بشراء المسكن من بائعه ثم بعد تملكه يقوم ببيعه للعميل، وحتى يكون العقد صحيحا جائزا فإن عليهم أن يجروه بما يسميه العلماء ببيع المرابحة، ثم يقوم المصرف بشراء المسكن من مالكه، ثم يبيعه للمستفيد بثمن مقسط زائد عن ثمنه لو بيع نقدا، وبذلك يسلمون من الربا إذا انضبطت العملية بضوابط بيع المرابحة للآمر بالشراء التي نص عليها قرار للمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي .
فقد جاء في هذا القرار: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعا هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور وحصول القبض المطلوب شرعا، وهو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعه الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه.
والله أعلم.