عنوان الفتوى : لبس المرأة الأسود من الثياب وغيره من الألوان
ما هو حكم الدين في ارتداء المرأة المسلمة اللون الأسود في حجابها؟ سمعت عن أحد المشايخ السلفيين أنه بعد نزول آيه الحجاب كانت الصحابيات رضي الله عنهن يرتدين السواد ولدرجة أنهن كن يبدين للناظرين كالغربان السود، وأن هناك حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يفيد هذا القول. فما مدى صحة هذا الكلام، وما هو نص هذا الحديث وصحة إسناده؟ جزاكم الله خير الجزاء ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للمرأة أن ترتدي اللون الأسود في حجابها، كما يجوز لها أن ترتدي غيره بشرط ألا يكون فتنة في نفسه، ولا نعلم نصا من الكتاب أو السنة يحدد لون الجلباب أو الحجاب،و إنما جاءت النصوص مطلقة في الأمر بإدناء الجلابيب والستر وعدم إظهار الزينة الفاتنة بحيث لا يكون ذلك الجلباب شفافا ولا زينة في نفسه، ولا يكون واصفا لجسم المرأة لونا وحجما، ولا يكون فيه تشبه بالكافرات، وأن يكون سابغا ساترا للوجه والكفين وسائر البدن. وراجع الفتوى رقم: 22814 ،28482.
وأما ما فعلته الصحابيات حين نزول قولة تعالى: يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ {الأحزاب:59} ....
كما أخرجه أبو داود: لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. وله شاهد عن عائشة وهو صحيح كما قال الألباني.
فهذا الفعل لا يدل على ان غير الأسود لا يجوز بل يدل فقط على مشروعية الأسود لكونه فعل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره، فإن وجد غيره من الساتر غير الفاتن والمتخذ للزينة فلا مانع .
والله أعلم.