عنوان الفتوى : هل تخرج المعتدة من وفاة زوجها لصلاة التراويح والعمل؟
توفي زوجي منذ 45 يوما وقد اعتدت للذهاب لصلاة التراويح في شهر رمضان ، فهل يجوز الذهاب للمسجد لأداء الصلاة دون أن أكمل عدتي ؟ وهل يجوز أن أمارس عملي في البقالة ؟ للعلم : البقالة في نفس المنزل . هل يجوز لزائر المقابر أن يأكل من أي شجرة مزروعة داخل المقبرة ؟
الحمد لله
أولا :
نسأل الله أن يأجركم في مصيبتك ، وأن يخلف لك خيراً منها .
ثانيا : المعتدة من وفاة لا تخرج ليلا إلا لضرورة ، وليس خروجك لصلاة التراويح
ضرورة ، فعلى هذا ، تصلين التراويح في بيتك .
ثالثا :
يجوز للمعتدة من وفاة أن تخرج نهاراً للعمل ، فإذا جاء الليل لزمها البقاء في بيتها
.
فلا حرج عليك من العمل في البقالة ، على أن يكون ذلك نهاراً فقط .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/130) : " وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا
, سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها . لما روى جابر قال : طُلقت خالتي ثلاثا , فخرجت
تجذّ نخلها , فلقيها رجل , فنهاها , فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : (
اخرجي , فجذي نخلك , لعلك أن تصدّقي منه , أو تفعلي خيرا )
رواه النسائي وأبو داود
. وروى مجاهد قال : ( استشهد رجال يوم أحد فجاءت نساؤهم رسول الله صلى الله عليه
وسلم وقلن : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نستوحش بالليل , أفنبيت عند إحدانا
, فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تحدثن عند
إحداكن , حتى إذا أردتن النوم , فلتؤب كل واحدة إلى بيتها ) . وليس لها المبيت في
غير بيتها , ولا الخروج ليلا , إلا لضرورة ; لأن الليل مظنة الفساد , بخلاف النهار
, فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش , وشراء ما يحتاج إليه "
انتهى
.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/440) : "الأصل : أن تحد المرأة في بيت زوجها
الذي مات وهي فيه ، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة ؛ كمراجعة المستشفى عند المرض
، وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه ، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك "
انتهى
.
وأما الأكل من الأشجار المزروعة في المقابر فلا حرج فيه ، ولكن ينبغي أن تعلمي أن
النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن زيارة القبور ، وقد سبق بيان ذلك في جواب
السؤال رقم (8198)
.
والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري |
---|
هل تخرج المعتدة من وفاة زوجها لصلاة التراويح والعمل؟ |