عنوان الفتوى: اقتصاص الزوجة من زوجها إذا ضربها ضربا مبرحا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا ضرب الزوج زوجته ضربا مبرحا فهل يحق لها طلب القصاص شرعا.. كأن يضربها حتى الإجهاض أو يسبب لها الكدمات والكسور؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس من حق الزوج أن يضرب زوجته ضرباً مبرحاً، يكسر عظماً أو يجرح عضواً، فإذا ما حصل منه هذا الاعتداء، فيقتص لها منه، قال في الإنصاف وهو من كتب الحنابلة: ونقل أبو طالب: لا قصاص بين المرأة وزوجها في أدب يؤدبها به، فإن اعتدى، أو جرح، أو كسر: يقتص لها منه. انتهى.

وقال في أسنى المطالب من كتب الشافعية: (فإن مات بتعزير الإمام ضمنه (ضمان شبه العمد وكذا) يضمن كذلك (زوج ومعلم) وأب وأم ونحوها بتعزيرهم للزوجة، والصغير ونحوه (وإن أذن الأب) فيه للمعلم... (فإن أسرف) المعزر (وظهر منه قصد القتل) بأن ضربه بما يقتل غالباً (فالقصاص) يلزمه). انتهى.

وفي مغني المحتاج شرح المنهاج: ولو أسرف المعزر مثلاً أو ظهر منه قصد القتل تعلق به القصاص أو الدية المغلظة في ماله. قال النووي في المنهاج: وأما إذا أسرف وظهر منه القتل فإنه يلزمه القود إن لم يكن والداً أو الدية المغلظة في ماله، وتسمية كل ذلك تعزيراً هو الأشهر، وقيل ما عدا فعل الإمام يسمى تأديباً. انتهى.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بقاء المرأة مع الزوج الذي تزوّج عليها وهجرها وتشك أنه مسحور
رفض الزوجة أن يستقبل زوجها أولاده في بيتها
النفرة من الزوج بسبب عدم الاهتمام بالمظهر وتخيل رجل آخر
إساءة معاملة المرأة زوجها لسوء معاملته لها
حكم طرد الزوج من البيت للهوه وعدم اهتمامه
الترغيب في التوسعة على الزوجة وإكرامها
الواجب على الزوج عند إصابة إحدى الزوجات بمرض معدٍ ينتقل بالجماع