عنوان الفتوى : ضوابط التخاطب بين المرأة والرجل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب ملتزم والحمد لله فى الثامنة عشرة من عمري وأنوي بعد التخرج مباشرة أن أتقدم لخطبة فتاة معي فى الدفعة وهي تعلم هذا ولأن كلانا والحمد لله ملتزم فلا يوجد بيننا أى اتصال من أي نوع وأحيانا تحتم الظروف عليها أن تتعامل مع أولاد فى حدود الضرورة لتسألهم عن شيء أو ما شابه، فهل يجوز لها أن تسألني أنا بدلاً من زملائي الآخرين، مع العلم بأنها حين تسألني أتعامل معها بكل أدب وحياء وهي على أي حال سوف تسأل ولدا.. وأنا أتعامل معها كأي زميلة فى الدفعة.. لكن هي حاسة أن هذا ممكن يكون حراما؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أنه يجوز التخاطب للحاجة بين المرأة والرجل مع مراعاة عدم الخضوع بالقول وترخيم الصوت ومراعاة الستر وعدم الخلوة، مع البعد عن كل ما تخشى منه الريبة أو الفتنة، وإذا حصلت هذه الضوابط فلا فرق بين أن تسألك أو تسأل غيرك، والأولى أن تسأل البنت زميلاتها وتبتعد عن الذكور قدر المستطاع، كما ننصحك بالبدار لخطبة الفتاة والعقد عليها إذا كان ذلك ممكناً ريثما تتمكن من تجهيز نفسك لإكمال الزواج، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22064، 72226، 56083، 54208.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الكلام بين السائق والأجنبيات
أحكام تحدث المرأة أمام الرجال ومناقشتهم بطلاقة لسان
دبلجة الأفلام الكرتونية بصوت المرأة
حكم تسجيل المرأة قراءتها للقرآن لتستمع إليها
حكم وضع صورة رجل مع تركيب صوت امرأة والعكس، للدعابة
نشر مقطع فيه صورة يد امرأة أو أصابعها أو صوتها
جهر المرأة بالقرآن بحضرة الأجانب
حكم الكلام بين السائق والأجنبيات
أحكام تحدث المرأة أمام الرجال ومناقشتهم بطلاقة لسان
دبلجة الأفلام الكرتونية بصوت المرأة
حكم تسجيل المرأة قراءتها للقرآن لتستمع إليها
حكم وضع صورة رجل مع تركيب صوت امرأة والعكس، للدعابة
نشر مقطع فيه صورة يد امرأة أو أصابعها أو صوتها
جهر المرأة بالقرآن بحضرة الأجانب